الأخبار

أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد يوضّح المسار القانوني بعد وفاة رئيس الجمهورية

today25/07/2019 19

Background
share close

أكّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في لاكسبراس أف أم رجوعا إلى نص الدستور فإن الفصل 84 من الدستور التونسي ينص على أنّه “في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي.

وأضاف صادق بلعيد أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس نواب الشعب هو الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

كما ينصّ الفصل 85 على أنّه “في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية.

  • play_arrow

    أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد يوضّح المسار القانوني بعد وفاة رئيس الجمهورية Asma Mouaddeb

الكاتب: Asma Mouaddeb


المقال السابق

الأخبار

محمد الناصر يعلن توليه رئاسة الجمهورية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الخميس 25 جويلية 2019 عن توليه رئاسة الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور التونسي . وتابع في تصريح نقلته عنه التلفزة الوطنية على اثر لقاء مع رئيس الحكومة، "الدولة ستستمر وحسب الدستور فان رئيس مجلس نواب الشعب هو من يتولى رئاسة الجمهورية وأتوجه للشعب التونسي بنداء لتوحيد الصف والتضامن لنتمكن من التقدم وتحقيق مطامح الشعب".

today25/07/2019 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%