Express Radio Le programme encours
ويتعيّن على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل مائة شخص فما فوق أن تخصّص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مراكز العمل لفائدة أشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتسحب أحكام الفصل المشار إليه أعلاه على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة بين 50 و 99 شخص في حدود مركز شغل على الأقل، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأضاف البلاغ أنه في صورة تعذّر التشغيل المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بتطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعمل ببدائل التشغيل المباشر المشار إليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2015.
وستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على متابعة مدى تطبيق هذه التدابير والإجراءات المتّخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشّغل، حسب ذات المصدر.
Written by: Asma Mouaddeb
الأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسات التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية