الأخبار

تنقيح مجلة الشغل.. المؤسسات مطالبة بتسوية وضعيات العمال في ظرف 3 أشهر

today17/03/2025 23

Background
share close

تحدث الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، عن مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الشغل، مبينا أن أهم نقطتين يتعلقان بعقد الشغل والمناولة.

وأوضح السماوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي، أن التنقيح الذي طرأ سنة 1996 نص على أنه يمكن إبرام عقد لمدة غير معينة أو لمدة معينة، في حين الفصل الجديد ينص على أنه يمكن إبرام عقد شغل لمدة غير معينة معددا الاستثناءات الممكنة وهي الزيادة في حجم الخدمات والأعمال، أو التعويض الوقتي لعامل قار أو القيام بأعمال موسمية، وتم التخلي عن عملية صيانة وبناء المؤسسة وعملية الانقاذ.

وأضاف “أصبحت القاعدة هي العقد غير محدد المدة، ومشروع القانون الجديد حاول خلق توازن في العلاقة الشغلية بين المؤسسة والعامل، المتمثلة في الاستقرار والمحافظة على خبرة العالم وطمأنته من خلال العقد أو ما ينتج عنه من منافع اجتماعية من التأمين على المرض أو التقاعد، ومن شأن ذلك خلق حافز للعامل للإنتاج، وزيادة إنتاجية المؤسسة”.

وأوضح أن مجلة الشغل تنطبق على القطاع الخاص، مبينا أن مشروع التنقيح أحدث ثورة كبرى على مستوى تجريم المناولة، حيث يمنع القيام بهذه العقود، ولا بد من التفريق بين عقد مناولة السد العاملة وعقد إسداء الخدمات..

وتحدث عن حالات “الاستغلال الفاحش” في ظل العمل بعقود محددة المدة تجدد في كل مرة دون ترقيات أو أقدمية، وهو ما تم تعويضه في إطار التنقيح الجديد، مضيفا “العقود المسدية للخدمات هي صيغة جديدة عوضت الصيغة القديمة والتي وقع استغلالها من أجل كراء اليد العاملة”.

ولم يكتف مشروع القانون بضبط التزامات الشركات بل حدد عقوبات، بـ10 آلاف دينار في صورة المناولة بالنسبة للشخص و20 ألف دينار بالنسبة للشركات، وفي صورة العود تكون العقوبة من 3 إلى 6 سنوات، وهي إجراءات هامة جدا للقضاء على المناولة واستغلال اليد العاملة.

وستكون المؤسسات مطالبة بتسوية وضعيات العمل في ظرف 3 أشهر من صدور القانون بالنسبة للعقود معينة المدة أو عقود المناولة، وفي حال تجاوز الأجل وعدم تسوية الوضعية، سيتم في بعض الحالات بالنسبة لمن له عقد شغل تجاوز 4 سنوات أو التي تم قطعها بعد تاريخ 6 مارس 2025، يقع ترسيمهم بقوة القانون وفق إجراءات نص عليها التشريع الجديد.

 

 

 

Written by: waed