الأخبار

عمال المناولة معنيون أيضا بالترسيم.. كيف ذلك؟

today22/05/2025

Background

أكد سليم الرقيق، المستشار في قانون الشغل والتصرف في الموارد البشرية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، القانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، ألغى العمل مبدأ مناولة يد العاملة، حيث يُمنع تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. 

وأضاف الرقيق، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّه يُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، موضّحا في المقابل، أنّ القانون نص على ترسيم عمال المناولة، بآخر المؤسسات التي باشر فيها العمل مع الإعتراف بالأقدمية وفقه.

وقال ضيف البرنامج، “تبقى بعض التفاصيل شائكة في هذا الموضوع، ويتطلب التعاون بين 3 الأطراف ..”.

ولفت المُستشار في قانون الشغل، أنّ القانون سمح بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات، شريطة ألا ترتبط هذه الخدمات بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارتها المباشرة.

وأبرز المتحدث، أنّ القانون تضمن بعض الثغرات، تتعلق بالأعمال الجزئية، مقدما مثال في ذلك، في حال “عاملة نظافة” تعمل في أوقات مختلفة في 3 شركات، من سيقوم بترسيمها ؟ وهل بوقت جزئي أم كامل ؟ وفقه.

وقال سليم الرقيق، “الحل يكمن هنا في الوقت الجزئي بأحكام وشروط الفصل الذي ينظم ذلك.. مع التنسيق بين الأجراء “. موضّحا أنّ الفصل 10 من القانون أعطى مدة 10 أشهر للشركات التي صعوبات تطبيقية.

وللإشارة فقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.

وختم المستشار في قانون الشغل، بدعوته إلى ضرورة مراجعة قانون مجلة الشغل حتى يتلائم فصولها، وفق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

كما  تضمّن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة،.إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة

الكاتب: Rim Hasnaoui