play_arrow
Express Radio Le programme encours
ضمان مالي لعقود إسداء الخدمات
وينص الفصل الأول على أن تتولى كل مؤسسة تقديم خدمات أو القيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل، تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية وفق التشريع الجاري به العمل، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد. ويجب أن يكون الضمان المالي ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد.
ويحدد الفصل الثاني مبلغ الضمان المالي بنسبة 20% من قيمة المبلغ المضمن بالعقد، لضمان حقوق جميع الأطراف.
حماية أجور الأجراء
ويخصص الفصل الثالث مبلغ الضمان المالي لتسديد ديون الأجراء في حالة عدم وفاء المؤسسة المسدية بها خلال سبعة أيام من تاريخ حلول الأجل أو عند المماطلة في الدفع. وتشمل هذه الديون الأجور المنصوص عليها في الفصل 134 من مجلة الشغل، بالإضافة إلى الاشتراكات الاجتماعية وفق التشريع الجاري.
تقديم الشهادة وإجراءات التنفيذ
يشترط الفصل الرابع على المؤسسة المسدية تزويد الشركة المستفيدة فورًا بنسخة من شهادة الضمان المالي.
وفي حالة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون، ينص الفصل الخامس على أن المؤسسة المستفيدة تتولى دفع المستحقات نيابة عن المؤسسة المسدية، ويحق لها الاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية للحصول على مبلغ الضمان، دون الحاجة لأي إجراءات إدارية أو قضائية مسبقة.
استرجاع الضمان بعد انتهاء العقد
ويتيح الفصل السادس للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انتهاء تنفيذ العقد، في حال عدم اعتراض المؤسسة المستفيدة.
الكاتب: Rim Hasnaoui
الرائد الرسمي الفصل 30 من مجلة الشغل