الأخبار

أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لتراخيص

today19/04/2022 121 1

Background
share close

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 والمؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.

ونصّ الفصل الأول من الأمر الرئاسي الصادر في الرائد الرسمي على إلغاء الترخيص عدد 32 المتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف المدرج بالملحق عدد 1
من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 ويعوض وفقا للملحق عدد 1 المصاحب للأمر الرئاسي.

ونص الفصل الثاني على أن “يلغى عنوان الترخيص عدد 94 وعنوان الترخيص عدد 95 الواردين بقائمة التراخيص المتعلّقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات من الملحق عدد1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 ويعوضان بما يلي”:

  • 94 .الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والإقامات السياحية.
  • 95 .الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والإقامات السياحية.

أما الفصل الثالث فقد نص على أن “تلغى التراخيص عدد 24 وعدد 25 وعدد 26 وعدد 27 وعدد 28 وعدد 29 وعدد 30 وعدد 31 وعدد 32 وعدد 33 وعدد 34 من الملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 وتعوض وفقا
للملحق عدد 2 المصاحب للأمر الرئاسي”.

وأقر الفصل أن “يضاف إلى قائمتي التراخيص المتعلقتين بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي وبممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية الواردتين بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 الترخيصان التاليان”:

  • 19 مكرر- نقل العملة الفلاحيين.
  • 49 مكرر-إحداث نظام الدفع والمقاصة.

وتضبط آجال وإجراءات وشروط إسنادهما وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.

ونص الفصل الخامس على أن “تحذف من الملحق عدد1 المتعلق بقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 التراخيص المدرجة بالقائمات التالية:

  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي: التراخيص عدد 10 وعدد 11 وعدد 17 وعدد 18 والمتعلّقة بـــ:
  1. استغلال طائرات لا يفوق وزنها 7.5 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
  2. استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،
  3. تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
  4. تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية: التراخيص عدد 37 وعدد 38 وعدد 41 وعدد 46 وعدد 49 والمتعلقة على التوالي بـــ:
  1. ممارسة نشاط المؤسسة الراعية،
  2. ممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فيما يتعلق بالمستثمرين الحذرين دون سواهم،
  3. شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة،
  4. تكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف،
  5. تكوين صناديق الخبرة.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة: التراخيص عدد51 وعدد54 وعدد55 والمتعلقة بـــــ:
  1.  فتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة،
  2.  إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض،
  3.  صناعة الجير.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات: التراخيص عدد 93 وعدد94 وعدد95 والمتعلّقة بــــــ:
  1. ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي،
  2. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية،
  3. الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية.

فيما نص الفصل السادس على أن “تحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع عدد 2 وعدد 13 وعدد 41 وعدد 42 وعدد 52 وعدد 70 وعدد 88 وعدد 106 وعدد 113 وعدد 116 الواردة بالملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلقة بــ:

  • استغلال محلات بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان)،
  • استغلال المستودع العمومي،
  • إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكة الجهد المنخفض،
  • إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط،
  •  ترخيص مسافنة أصناف مائية،
  • ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية،
  • ترخيص لإحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بمؤسسة،
  • ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع،
  • توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية،
  • توريد أفلام.

وأقر الفصل السابع أن “تُحذف من الملحق عدد 4 المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018  التراخيص” المتعلّقة بـ:

  • استغلال طائرات لا يفوق وزنها 7.5 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
  • استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،
  •  تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.

وأقر الفصل التاسع من الأمر الرئاسي على أن “تبقى تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية التي تم حذفها بمقتضى الفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الرئاسي خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر 6 من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكراسات شروط يتم إصدارها خلال مدة ستة أشهر 6 المذكورة بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار.

Written by: Asma Mouaddeb



0%