الأخبار

الرائد الرسمي: صدور نظام تأجير رئيس هيئة الانتخابات وأعضاء مجلسها

today30/06/2022 32

Background
share close

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.

ونصّ الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 والمؤرخ في 28 جوان 2022 على أن تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها يتم حسب اختيارهم ووفق إحدى الصيغتين اللتين نص عليهما الأمر الرئاسي.

وتنص الصيغة الأولى على أن يتمتع رئيس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.

كما تنص على أن يتمتع أعضاء مجلس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب دولة والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.

أما الصيغة الثانية للتأجير فهي تنص على أن “يحافظ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها المنتمين إلى القطاع العام على كافة عناصر التأجير المتأتية من وضعيتهم السابقة، وتضاف إليها ما يلي:

  •  منحة شهرية تسند إلى رئيس الهيئة تسمى “منحة الإشراف” يكون مقدارها الصافي خمسمائة 500 دينار.
  •  منحة شهرية تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى “منحة المجلس” يكون مقدارها الصافي 1000 دينار.
  • منحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى ” منحة الانتخابات” يكون مقدارها الصافي 2000 دينار تصرف لهم دفعة واحدة إثر كل استفتاء أو انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الانتخابات الجزئية.

ونص الفصل الثالث من الأمر الرئاسي نفسه على أن تسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية منحة شهرية تسمى منحة “الانتخابات والاستفتاء” يكون مقدارها الصافي 1000 دينار، وتسند تلك المنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال، ما يعادل ألف 1000 أورو أو 1000 دولار.

وأكد الفصل الرابع من الأمر الرئاسي على أنه لا يمكن الجمع بين الأجور والمنح والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي مع أي مرتب أو أجر أو جراية أو منافع أخرى.

كما نص الأمر الرئاسي الجديد على إلغاء الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة منها أحكام الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويذكر أن الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 الذي وقع إلغاؤه، كان قد نص على إسناد منحة جملية تصرف شهريا لكل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقدارها الصافي 3600 دينار، كما نص على أن ينتفع كل عضو بسيارة وظيفية و360 لتر وقود شهريا.

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%