الأخبار

بن رجب: “لهذه الأسباب يجب تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية..”

today22/08/2022 167

Background
share close

أكد الأستاذ أصلان بن رجب محامي الأعمال، اليوم الإثنين 22 أوت 2022، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية وقع استعماله بافراط ومبالغة بعد  سنة 2011، وذّلك في علاقة بوزراء الرئيس الراحل بن علي ومستشاريه..

 

وأضاف بن رجب، أنّ،  أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته الحالية عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم، وفق قوله.

 

وأفاد، ضيف برنامج لإكسبراس، أنّ هذا الفصل  يثير مخاوف العاملين في الإدارة بما ينعكس سلّبا على سيّر العمل، وفق تقديره، معتبرا أنّ التجاذبات السياسية، حالت دون المصادقة، على مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، بعد احالته من قبل حكومة الفخفاخ على مجلس نواب الشعب.

 

وأشار، بن رجب إلى أنّ وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، صرّح في ماي المنقضي بأنّ الحكومة تعتزم تنقيح هذّا الفصل قبل موفى 2022، وأنّ مسودة مشروع التنقيح جاهزة وستعرض على مجلس الوزراء.

 

وبيّن، محامي الأعمال، أن الفصل 96 من المجلة الجزائية ساهم في تكبيل الإدارة، معتبرا أنّ تنقيح هذا الفصل وتغييره من الخطوات الأولى والأساسية لإصلاح الإدارة، وسيهدف إلى توضيح صفة الموظّف العمومي الذي يشمله هذا الفصل وتوضيح الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها وكيف يتمّ التعرّف عليها وتقييمها.

 

وتابع ” أنّ من خلال تنقيح هذا الفصل، سيتم تحرير المبادرة الإدارة وارجاع الثقة فيها، ولا يعني أيضا الإفلات من العقاب،

 

وينصّ الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985) على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة،الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”

 

 

 

Written by: Rim Hasnaoui



0%