الأخبار

العياري: “قرار سياسي وراء إلغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار”

today11/10/2024 1107 1

Background
share close

وافق مجلس الوزراء الذي انعقد، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها.

وفي هذا الإطار أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري، لدى تدخله اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أن الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024، كان الهدف منه الحد أكثر ما يمكن من التعاملات المالية نقدا وذلك في اطار الحد من التهرب الضريبي.

ولفت في هذا السياق، إلى أن نسبة التهرب الضريبي بلغت ال 50 بالمائة من المداخيل الجبائية وأن القطاع الموازي بلغ نسبة  40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وقد علّل المجلس الوزاري الغاء الفصل 16، بأن تطبيقه أدى إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين..

قرار سياسي وراء الغاء الفصل 16

وتعليقا على ذلك، قال المستشار الجبائي، “إن الفصل 16 لا يجرّم الأموال التي تم اثبات مصدرها(سحبها من البنوك)، مضيفا أنه يمكن لهذه الفئة السداد عن طريق استعمال الشيك، أو ارجاع استعمال الكمبالية، أو عن طريق التحويل البنكي أو يتم الدفع عن طريقة تطبيقة رقمية على الهاتف وفق قوله.

وقال صالح العياري، في هذا السياق، يمكن تكوين صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين..لاعتماد هذه الطرق لسداد المبالغ، إلى جانب القيام بومضات تحسيسية واشهارية وأيام اعلامية لتكوينهم وتحسيسهم.

ورجّح ضيف البرنامج، أن قرار سياسيا وراء الغاء الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024، وامكانية وجود تشكيات من قبل صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين من هذا الفصل، معتبرا أن الغاؤه سيمكن من مزيد التهرب الضريبي على حدّ تعبيره.

وقال المتحدث في هذا الصدد، هناك ” تخالف في الرأي بين السياسي والتقني..وأن يكون هذا القرار وقيتا (لمدة سنتين) لحين تجاوز الإشكاليات الحاصلة لهؤلاء الفئة وتكوينهم على طرق السداد..والعودة لتجريم مسك المبالغ..”.

الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024

وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54  لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:

-مأمورو الضابطة العدلية
-أعوان الديوانة
-أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .

ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.

وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.

 

 

Written by: Rim Hasnaoui



0%