الأخبار

أحمد صواب: لا يمكن حذف “الهايكا” او المس من مهامها الى غاية إرساء الهيئة الدستورية

today18/06/2020 10

Background
share close

قال القاضي السابق أحمد صواب، “ان المراسيم الصادرة ، تعتبر قوانين، ومن حق الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” أن تواصل عملها، ولا مجال لحذفها أو المس من مهامها، الى غاية ارساء الهيئة الدستورية”.
وأضاف خلال جلسة استماع له ولأستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الخميس، حول مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الخاص بالهايكا، ” ان الوضعية الدستورية للهايكا، سليمة، ولكن تشريعيا تشوبها وضعيات غير سليمة”.
وبين أن من حق جهة المبادرة تقديم مشروع هذا القانون للنقاش وللمصادقة عليه، غير أنه لن يتعرض سوى الى الجانب التنظيمي للهايكا، في حين أن جانب المهام لا يمكن المس منه كما يؤكد ذلك الدستور.
من جهته، أكد أستاذ القانون، كمال بن مسعود، أن مرور مشروع هذا القانون، سيؤدي الى تدخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مرجحا أن تبقى مهام “الهايكا” وفق ما يشير اليها مرسوم 116، كما هى وفق ما ينص على ذلك الدستور في فصله 148، في حين يمكن تعديلها هيكليا.
كما أشار الى أن الجانب السياسي المحيط بالمبادرة بمشروع هذا القانون، يثير كثيرا من التساؤلات .
وكانت كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان أودعت مبادرة تشريعية لدى كتابة مجلس نواب الشعب تتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ، تهدف أساسا إلى ” حلّ مشكل تجديد تركيبة الهايكا وحذف التراخيص لانشاء القنوات التلفزيونية الفضائيّة “.
ويقترح ائتلاف الكرامة في هذه المبادرة إضافة فصل ينصّ على أنّ إحداث القنوات الاذاعية أو التلفزيونية الفضائية لا يخضع لاي ترخيص وان على كل من يحدث قناة فضائية ان يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهايكا مقابل وصل في ذلك يتضمّن كل المعطيات المتعلقة باسم الشخص او المؤسسة المالكة للقناة ومقرها ورقم سجلها التجاري ومعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيّريها.
كما جاء في مقترح مشروع القانون فصل يتعلق بمواصلة الهايكا الاشراف على تنظيم وتعديل الاعلام السمعي البصري الى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.
وتقترح الكتلة أن يكون تسيير الهيئة من قبل هيئة جماعية تتكوّن من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال الإعلام والاتصال يقع انتخابهم من قبل البرلمان وبالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق جملة من الشروط حددتها المبادرة .
وقد قوبل مشروع هذه المبادرة بالرفض من قبل الهيئات الدستورية، في بيان جماعي صادر عنها، كما أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها له .
واعتبرت هذه المكونات أن مشروع هذا القانون الذي يعمل على تنقيح المرسوم عدد 116، غير دستوري ، تفوح منه رائحة التوظيف ومحاولة تدجين الاعلام السمعي البصري.

 

وات

Written by: PulpGround



0%