Express Radio Le programme encours
أكّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في لاكسبراس أف أم رجوعا إلى نص الدستور فإن الفصل 84 من الدستور التونسي ينص على أنّه “في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي.
وأضاف صادق بلعيد أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس نواب الشعب هو الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
كما ينصّ الفصل 85 على أنّه “في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية.
أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد يوضّح المسار القانوني بعد وفاة رئيس الجمهورية Asma Mouaddeb
Written by: Asma Mouaddeb