Express Radio Le programme encours
ولفتت خلال حضورها في برنامج اكسبراسو إلى “عدم صدور النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي إلى الآن، كما أنّ أعضاء هيئة الصلح الجزائي لم يقوموا بالتصريح بالمكاسب والمصالح ؤغم حساسية موقعهم” وفق تأكيدها.
كما أنّ “قرار اختيار لجنة الخبراء المكلفين باجراء الاختبارات المتعلقة بملفات الصلح الجزائي تم بتأخير فاق الـ 340 يوما، ورغم صدورها في 23 فيفري 2023 إلا أنها لم تبدأ العمل بعد” وفق تأكيد الرياحي.
كما أشارت الرياحي إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعين خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف.
وقالت إنّ “اللجنة تتقاضى الأجور من ميزانية الدولة، والمرسوم نص على احداثها لدى رئاسة الجمهورية أي أنها لا تتمتع بالاستقلالية لكن مصاريفها تحمل على ميزانية الدولة وليس على ميزانية رئاسة الجمهورية”.
وأكّدت ضيفة البرنامج ما وصفته بـ “التعتيم الكبير من قبل اللجنة، كما أنّ المرسوم لا يلزمها بإعداد تقارير أو نشر دوري للأعمال، وقد تم رفض مطلب النفاذ من قبل اللجنة”.
وأضافت قائلة “لم نحصل على الحق في المعلومة، ولم نجد تجاوبا”، معتبرة أن اللجنة تعمل في “ولاء تام لرئيس الجمهورية ومصير أعضائها مرتبط بالسلطة التي لم تحترم الآجال غير الواقعية التي وضعتها” على حد قولها.
تفاصيل مرسوم الصلح الجزائي
وللتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي عدد 30 للجمهورية التونسية يوم الإثنين 21 مارس 2022 المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وتشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.
وتنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من المرسوم في مجالات: المال العام، وملك الدولة العام والخاص، والرشوة، وغسيل الأموال، والجباية، والديوانة، والصرف، والسوق المالية والمؤسسات المالية.
و”لا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها”، وفق نص المرسوم.
هذا ويقدم مطلب الصلح الجزائي إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من قبل طالب الصلح أو محاميه، ونصّ المرسوم على تفاصيل تقديم الطلب والأطراف المكونة للجنة.
وفيما يتعلق بتوظيف العائدات المالية للصلح الجزائي، نصّ الفصل عدد 29 على أن يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى “حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية” تُودع فيه المبالغ المالية المتفق عليها مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا
المرسوم.
ونصّ الفصل 30 على أن تُوظف الأموال المودعة “بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية” في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
هذا وتُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي:
ـ 80% تُرصد لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع المذكورة حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
ـ 20 %تُخصّص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
ويخضع التصرف في تلك الأموال إلى رقابة محكمة المحاسبات.
Written by: waed