Express Radio Le programme encours
يتعلّق القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.
وجاء القانون الجديد بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس. وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك (انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع).
وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
الاجراءات الجديدة
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.
وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك. ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما.
وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب.
ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ إنقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.
كما ينصّ القانون ُحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك. ويتولى الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها. تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني، ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.
كما يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية، كما تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
وينص القانون الجديد، فضلا عن ذلك، إلغاء تجريم عمليّة إصدار شيك بدون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار، ويغيّر من قواعد التتبعات العدلية، التّي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية.
وهذه التتبعات لا يمكن القيام بها إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار.
ويسمح القانون الجديد، أيضا، تسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبعات العدلية لأجل إصدار شيك بدون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.
*وات
Written by: Marwa Dridi
today01/08/2024 414 3
today31/07/2024 667 1