الأخبار

إستثناء 27 نشاطا إقتصاديا من قائمة المستفيدين من النظام التقديري داخل المناطق البلدية

today12/11/2022 7

Background
share close

أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.

وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الامر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 .

واضيف الى القائمة الاولى المتعلقة بالانشطة الصناعية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الامر المذكور آنفا، 8 انشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.

منشار قص الرخام والجرانيت بـ 45 درجة | مصنع مناشير الحجر | JOBORN

واستثنت وزارة المالية 7 انشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومستقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.

وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بانشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.

تونس: مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية تتمكن من تجميع 1100 مليون دينار

ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و اليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.

وكان مجلس الوزارء المنعقد يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 صادق على مشروع الأمر المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

Written by: Rim Hasnaoui



0%