الأخبار

اثر سجن بوغلاب..نقابة الصحفيين تقاضي وكيل الجمهورية

today26/03/2024 27

Background
share close

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انه “لا مبرر” لإصدار بطاقة إيداع في السجن في حق الصحفي  محمد بوغلاب من قبل  وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1  مضيفة انه لا توجد خطورة للأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار.

واضافت النقابة في بيان لها على خلفية صدور ذلك القرار اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2024، انه تأكد لديها وجود ” الاستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته، ” معلنة في ذات البيان أنها تعتزم التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة.

وكان وكيل الجمهورية قرر إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، ” خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة”،وفق نص البيان.

وأوقف بوغلاب يوم الجمعة الماضي على خلفية تلك الشكاية و تم التمديد في فترة ايقافه يومين .

ودعت النقابة في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى ” ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين” مضيفة  أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة .

وحذرت النقابة في بيانها  من خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم .

وحسب نقابة الصحفيين وجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات .

وينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على انه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.اما الفصل 86  من مجلة الاتصالات فينض على ما يلي :” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وسبق لمحمد بوغلاب أن أحيل على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية حسب النقابة.

وذكرت النقابة انه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة أحيل 8 صحفيين  على القضاء خارج إطار القانون المنظم للمهنة وفق البلاغ .

Written by: Rim Hasnaoui



Logo Express FM
0%