Express Radio Le programme encours
أكدت وحدة التواصل والإعلام في المحكمة الإدارية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن اعتراض والى تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة، مازال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.
ونفت المحكمة ما راج في المواقع الإعلامية لخبر مفاده إصدار المحكمة قرارا ضمنيا برفض الإعتراض، داعية إلى التثبت في استقاء المعلومة من مصادرها ووفق القراءات القانونية السليمة.
وكان احداث صندوق للزكاة في الكرم في شهر ماي الماضى بقرار من رئيس البلدية قد أحدث جدلا وتسبب في خلاف حول الصلاحيات وخاصة حول مدى قانونية هذا القرار.
فقد رفضت ولاية تونس القرار وأكدت أنه غير قانوني وأن الهبات الورادة ضمن القانون لا علاقة لها بالزكاة وأن الشان الديني من متعلقات الدولة دون سواها ، واعتبرت وزارة الشؤون المحلية أن للوالي إذا إرتأى أن القرار مخالف للقانون ممارسة حق الإعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.
وأكدت أن الموارد المتأتية من الهبات هي جزأ لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست موردا منفصلا عن موارد الميزانية.
وأكدت أن التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة حيث ينحصر دور رئيس الجماعة المحلية في صفة آمر قبض وصرف.
وات
Written by: PulpGround