Express Radio Le programme encours
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال القانون عدد 17 لسنة 2005 لتمكين القباضات المالية وقباضات الديوانة من تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك، مع إعفاء هذه العملية من معاليم اتاوة التعيير ومعلوم الضمان المستوجب.
ويأتي مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة المالية والميزانية بأغلبية أعضائها وأحالته الى هذه الجلسة، لتدارك الفراغ التشريعي في القانون المذكور لأن بيع هذه المصنوعات من المعادن النفيسة، في شكل سبائك بعد تكسيرها وتذويها من شأنه أن يفقدها قيمتها الحقيقية بحكم جودة صنعها أو حملها علامات عالمية مرموقة أو احتوائها على أحجار كريمة.
وأكدت الحكومة أنّ المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن من بيع الكميات المحجوزة حاليا لدى قبّاض الديوانة وقبّاض المالية من المصنوعات الذهبية من شأنه توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
يذكر أن القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، قد تضمّن أحكاما تتعلق بتنظيم توريد المصنوعات من المعادن النفيسة من قبل الأشخاص الطبيعيين وذلك بإخضاع هذه المصنوعات إلى واجب تقديمها من قبل مصالح الديوانة إلى مكتب الضمان قصد طبعها.
في المقابل، لم تنص أحكام القانون المذكور على إجراءات طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة ولا المصنوعات الموجودة بحيازة الدولة، مما تعذر بيعها وأجبر القباض على عرضها على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتكسيرها وتذويها ومن ثم بيعها في شكل سباتك إلى البنك المركزي التونسي.
وحرم هذا الفراغ التشريعي خزينة الدولة من موارد إضافية باعتبار أن السعر لا يعكس إلا قيمة المعدن دون قيمة القطعة لو بقيت على حالها.
وكانت المديرة العامة للديوانة التونسية، السابقة، أشارت خلال جلسة استماع يوم 15 جانفي 2024، صلب لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المذكور آنفا، إلى وجود عدد هام من المحجوزات المهرّبة غير المصرّح بها، والخاضعة الى قاعدة إثبات المصدر من مصنوعات المعادن النفيسة، وهي ذات قيمة كبرى وبها احجار ثمينة، تعود الى الثمانينات، تناهز قيمتها 26 مليون دينار، سعر افتتاحي.
وأبرزت أنه بحكم القانون عدد 17 لسنة 2005 هذه المعادن النفيسة لا يمكن التصرف فيها، إذ يمنع وضع الطابع لهذه المحجوزات ويسمح فقط بتذويبها وإحالتها إلى البنك المركزي في حالة سبائك.
وأضافت أن عملية بيعها دون تذويبها ستوفّر موارد للدولة. وأشارت الى أن اقتراح إضافة الفصل 21 مكرر ضمن تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، يتنزّل في هذا السياق، ويعفي من دفع أتاوة التعيير، تسهيلا للإجراءات.
*وات
Written by: waed