Express Radio Le programme encours
ويهدف مشروع القانون المعروض، الى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة واسباب العيش الكريم المنصوص عليهما بالفصلين 22 و 24 من دستور الجمهورية التونسية، وحق الملكية كما ورد بالفصل 29 منه.
ويضبط مشروع القانون، الشروط والصيغ والاطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد اخلائها وترميمها ثقيلا اوهدمها واعادة بنائها وان اقتضى الامر انتزاعها والاجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين او المتسوغين الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.
كما يضبط، صيغ التدخل في اطار عمليات جماعية لاعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وتنسحب احكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات اخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز النفاذ باستثناء الاحكام المتعلقة بواجب الاشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 5 و 6 منه.
ولا تنسحب احكام هذا القانون على البنايات العسكرية والامنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الاثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع الى النصوص القانونية الخاصة بها.
وتمثل البنايات المتداعية حسب اخر الاحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالاسكان، جزاءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد، بما يعادل 181 الف وحدة مبنية (تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014).
وتتمركز النسبة الاهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس، حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقارا آيلا للسقوط، منها حوالي 100 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.
فيما تعد ولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا منها حوالي 48 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري وولاية القيروان حوالي 90 عقارا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري (تقديرات سنة 2023 حسب تقادم البنايات بزيادة 3 بالمائة سنويا لمدة 8 سنوات).
وات
Written by: Rim Hasnaoui