Express Radio Le programme encours
فقد اعتبرت “البوصلة”، أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، “سيؤسس لبرلمان غير تمثيلي، بالنظر إلى أنه لن يضمن تمثيليّة متوازنة لكل الفئات الاجتماعيّة، كالمرأة والشباب، عقب التخليّ عن مبدأ التناصف ومبدأ تمثيل الشباب، بالإضافة إلى أنه يشجع على الانتخاب على أساس الانتماء القبلي والأسري والذي لا يقوم على أساس البرامج، بل على أساس الرابط العرقي”.
أما بخصوص شروط الترشح للانتخابات التشريعية وخاصة شرط الـ 400 تزكية، فقد اعتبرت المنظمة أنه “شرط تعجيزي”، على المستويين التقني العملي وعلى مستوى حصر التزكيات في ناخبات وناخبي دائرة بعينها، “في حين أن تمثيليّة النائب وطنيّة”، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى “عدم ربط التزكيات بالتقسيم الترابي”.
ولفتت الانتباه، في السياق ذاته، إلى أن “تجميع هذه التزكيات، سيجعل من الترشح، حكرا، إما على الدوائر الماليّة القانونيّة أو الموازيّة أو على دوائر الوجاهة القبليّة أو العشائريّة أو العائليّة”.
ورأت المنظمة في التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، “تقسيما اعتباطيا”، باعتباره لم يأخذ بعين الاعتبار، التمثيل الديمغرافي للدوائر ولا المعطيات المجتمعية السوسيولوجية للمعتمديات التي تمّ ضمها ضمن دائرة انتخابيّة واحدة لتمثّل بمقعد واحد في المجلس التشريعي “وهو ما سيخلق غياب تمثيليّة لبعض المعتمديّات”.
أما بشأن الفصل 39 الجديد والمتعلق بسحب الوكالة، لاحظت “البوصلة”، أنه سيكون بمثابة “أداة ابتزاز” جديدة للنوّاب، موضحة أن آليّة سحب الثقة، “ستفتح الباب أمام عدم استقرار السلطة التشريعيّة، باعتبار أن سحب الوكالة لن يخضع إلى شروط واضحة، بل لتوازن في القوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والمالية”.
كما أشارت المنظمة إلى أن القانون الجديد، “شدّد في العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، وفي المقابل استثنى هذا القانون، المرشح للرئاسة، من العقوبة في حال تلقيه تمويلا أجنبيا”.
واعتبرت البوصلة أن الفصل 34 من المرسوم، سيجعل المجلس “أعرجا”، في حال شغور يشمل عددا من النوّاب، بسبب سحب الوكالة، “باعتبار أن هذا الفصل حصر سد الشغور بالمجلس النيابي في حل وحيد وهو إجراء انتخابات جزئية ولم يعد من الممكن تعويض المترشح بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، كما كان عليه الأمر سابقا”.
وأضافت أن إلغاء التمويل العمومي والحفاظ فقط على إمكانية التمويل الذاتي والخاص، “سيُميل الكفة لصالح الشبكات الماليّة والعشائريّة، على عكس ما أريد منه، بتخفيض تكلفة الانتخابات”.
وفي جانب آخر من هذه الورقة التحليلية، نبّهت المنظمة من تسرّب عديد الأخطاء إلى المرسوم عدد 55، في ما يتعلق باختصاص الدوائر في النزاعات الانتخابية، مشيرة إلى أنه حسب نص المرسوم، لا يوجد جهة مختصّة بالنظر في كل النزاعات الانتخابيّة التي ستحصل في تونس الكبرى، على سبيل المثال.
وانتقدت “البوصلة” ما اعتبرته “تهميش” دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ما يخص الدعوة للانتخابات، باعتبار أن المرسوم عدد 55، نصُ في الفقرة الثالثة من الفصل 104 على أن “تتمّ الدّعوة للانتخابات بعد التّأجيل، بأمر، بعد استشارة الهيئة”، عوضا عن “تتمّ الدّعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي، بناء على رأي مطابق للهيئة”.
ويُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر، بتاريخ 15 سبتمبر، في الرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، المرسوم 55 لسنة 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
*وات
Written by: Asma Mouaddeb