Express Radio Le programme encours
وأوضح لسعد الذوادي أنه من ضمن هذه القوانين التي تبيح جرائم التحيل في تونس القانون عدد 17 لسنة 1990 والمتعلق بالبعث العقاري والقانون عدد 9 لسنة 1994 والمتعلق بمكاتب المراقبة الفنية إلى جانب جملة من القوانين الأخرى المتعلقة بالتراتيب، على حد قوله.
وبين الذوادي أن هذه القوانين تخول للباعث العقاري صياغة وعود البيع والحصول على تسبقة من قبل الحريف دون تمكينه من ضمان بنكي أو عقد تأمين إجباري في خرق واضح للفصل 7 من كراس الشروط، مشيرا إلى أنه في ظل غياب مختص في صياغة وعود البيع يقوم المتحيل بصياغتها بنفسه، على حد قوله.
وأكد “ضيف البرنامج” أن هذه القوانين لا توفر ضمانات للضحايا في حال عدم تسلمهم لمنازلهم في ظل عدم تعيين مكتب مراقبة فنية، قائلا: “هذا يعتبر دولة الموت وموت الدولة”.
وأفاد الخبير بالمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لسعد الذوادي، أنه من أبرز مظاهر التحيل فيما يتعلق بالعقارات في تونس، استعمال مواد وتجهيزات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها إلى جانب عدم الدعوة لتكوين نقابة للمالكين تعمل على رصد مثل هذه التجاوزات وتضمن عملية تسليم المساكن لمالكيها في أجل أقصاه سنة، وفق قوله.
وفي هذا الإطار دعا الذوادي كافة المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز أو للتحيل أو الاجبار على التوقيع تقديم شكايات في الغرض لدى المحاكم وذلك على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة الديوانية على بعض الباحثين العقاريين الذين يعتمدون أساليب استفزازية تقزم على التحيل.
وكشف لسعد الذوادي عن وجود قرارات هدم وإزالة في المركز العمراني الشمالي متعلقة بمتحيلين لم يقع تنفيذها إلى غاية اليوم وذلك نتيجة استشراء الفساد، مشيرا إلى أن الولاة ورؤساء البلديات “يدوسون على الفصول 266 و267 و268 لمجلة الجماعات المحلية”، على حد قوله.
سنية خميسي
Written by: Zaineb Basti