Express Radio Le programme encours
ونص المرسوم الرئاسي على في فصله 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) على أن “يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية.”
هذا ويتم “اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين (5 جديد) و7 من هذا القانون”.
“وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي.
الفصل (24 جديد): للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.
ويمكن بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقتضى مقرر من رئيسها إحداث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل 25 فقرة أولى (جديدة): يعين رئيس الهيئة المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني، ويمكن له إعفاؤه بمقتضى قرار معلل بعد سماعه في صورة الإخلال بواجباته.
الفصل 2 ـ تقدم الترشيحات المذكورة ضمن الفصل (5 جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ إلى حين تولي المجالس القضائية الدائمة مهامها، تُقدم المجالس القضائية المؤقتة الترشيحات المنصوص عليها بالفصل الخامس (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 ـ تضاف عبارة “وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء” بعد عبارة “للانتخابات” الواردة بالفقرة الفرعية 6 وعبارة “وحملات الاستفتاء” بعد عبارة “الحملات الانتخابية” الواردة بالفقرة الفرعية 14 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
ـ تضاف عبارة “وجهازها التنفيذي” بعد عبارة “ورئيس مجلسها” الواردة بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
ـ تعوض عبارة “أو نصف أعضاء مجلسها” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة “أو أغلبية أعضاء مجلسها”.
ـ تعوض عبارة “بالفصل السادس” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة “بالفصلين (5 جديد) و(6 جديد)”.
ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه عبارة “أو نائبه عند الاقتضاء” تدرج مباشرة بعد عبارة “يمضيها رئيس الهيئة”.
ـ تعوض عبارة “يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة “يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
ـ تضاف في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه الجملة التالية: “وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة”.
ـ تضاف جملة إلى الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه على النحو التالي: “كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات”.
الفصل 5 ـ إلى حين تولي المجلس التشريعي لمهامه:
ـ تعوض عبارة “الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة” الواردة بالفقرة الفرعية 18 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
ـ تحذف عبارة “رئيس المجلس التشريعي” الواردة بالفقرة الفرعية 17 من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ
في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
ـ تعوض عبارة “المجلس التشريعي” أينما وردت بالفصول 16 و20 و30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20
ديسمبر 2012 المذكور أعلاه بعبارة “رئيس الجمهورية”.
ـ تُلغى أحكام الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المذكور أعلاه.
الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره”.
اقرأ أيضا: الرائد الرسمي: مجلس هيئة الانتخابات يتكون من 7 أعضاء يُعينون بأمر رئاسي
Written by: Asma Mouaddeb