الأخبار

صدور الأمر المنظم لتأجير الأعمال الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي

today01/01/2025 325

Background
share close

 صدر أمس الثلاثاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر عدد 715 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بنظام تأجير الأعمال الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي.

وينصّ الفصل الأول من الأمر على ضبط نظام تأجير الأعمال الطبية عن بعد التي يقوم بها الأطباء في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي وفقا للشروط والصيغ الواردة بالاتفاقيات الإطارية للتعاون الطبي المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 .

وعرّف الفصل الثاني الهيكل الصحي مقدم الخدمة هو الذي يوفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة لتأمين العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هيكل صحي آخر و الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة هو الذي يستفيد من خدمات هيكل صحي آخر في مجال العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بعنوان الخدمات المسداة لفائدة المرضى.

ويتولى الأطباء طبقا للفصل الثالث إجراء عيادات طبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي سواء كانت مبرمجة أو استعجالية باستعمال منصّة رقمية مخصّصة للغرض، وذلك بالتوازي مع نشاطهم الأساسي خلال توقيت عملهم الرسمي أو خارجه وطيلة حصة تدوم 24 ساعة متتالية على أن لا يتجاوز الحد الاقصى 10 حصص في الشهر بالنسبة الى كل طبيب.

و يتولى الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة، وفق الفصل الرابع، خلاص العيادات الطبية في اختصاص التصوير الطبي التي يتم إجراؤها عن بعد ويتم تأجير العيادات الطبية المذكورة التي يتم إجراؤها في كل حصّة وفق جدول بياني يحدد عدد العيادات من 1 الى 5 ويكون المقدار المالي 150 دينارا واذا كان عدد العيادات يتراوح من 6 الى 10 فان العائد المالي هو 400 دينار واذا فاق 10 عيادات يحدد المقدار المالي بـ600 دينار.

ويتم توزيع المقدار المسند بعنوان كل حصة الى 80 بالمائة لفائدة الطبيب المعني و20 بالمائة لفائدة الهيكل الصحي مقدم الخدمة.

و تحتسب المبالغ الشهرية المستحقة لخلاص الأطباء المعنيين، حسب الفصل الخامس، وفق مذكرات خلاص مستخرجة من المنصة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر بناء على الأعمال المنجزة من قبل كل طبيب وتكون مذكرات الخلاص المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل ممضاة من قبل الطبيب المعنى ومؤشرا عليها من قبل كل من رئيس القسم، إن وجد، ومدير الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة أو مدعمة بإمضاء إلكتروني من قبلهم وفقا للتشريع والتراتيب.

ويتولى الهيكل الصحي مقدم الخدمة، حسب الفصل السادس، فوترة خدماته للهيكل الصحي المنتفع كل ثلاثة أشهر وتكون الفواتير مشفوعة بمذكرات الخلاص المذكورة بالفصل 5 من هذا الأمر.

ويتعين على الهيكل الصحي المنتفع في أجل أقصاه 30 يوما من قبول الفواتير المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل تحويل المبالغ المالية المستوجبة للهيكل الصحي مقدم الخدمة و ترصد الاعتمادات المخصصة لإنجاز عيادات طبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي بميزانية الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة.

و تنطبق التعريفة المعتمدة في العيادات الطبية الحضورية على العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي، وفق الفصل الثامن.

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 على تأجير العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي في القطاع العمومي على معنى هذا الأمر.

 

Written by: Hajer Mejri



0%