Express Radio Le programme encours
وحسب نص المرسوم الصادر في الرائد الرسمي فإنه تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتتولى الشركات الأهلية خاصة:
ونصّ الفصل 13 من المرسوم على أن تتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية، وأشار إلى امكانية الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير.
هذا ويتكون رأس مال الشركات الأهلية من حصص اجتماعية اسمية وجوبية وغير قابلة للقسمة.
ويمكن للشركات الأهلية الجهوية إصدار حصص اجتماعية اختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح ويمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق المالية. ولا تخول هذه الحصص لأصحابها حق التصويت.
كما يمكن حسب الفصل 53 إحالة الحصص الاجتماعية الوجوبية بين المشاركين في نفس الشركة الأهلية أو إلى أشخاص من غير المشاركين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة المحددة بهذا المرسوم شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء الأولوية إلى المشاركين بالشركة الأهلية الراغبين في اقتناء تلك الحصص.
هذا وتعيّن الجلسة العامة العادية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مراقبا للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة الأهلية أو رأس مالها يفوقان مبلغا يتم تحديده بقرار من وزير المالية.
Written by: Asma Mouaddeb