الأخبار

المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرارين لهيئة الانتخابات

today11/02/2023 13

Background
share close

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّ دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة استكملت اليوم السّبت 11 فيفري 2023 نظرها في التّسع وثلاثين (39) قضيّة المتعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية.

وأكدت المحكمة وفق بلاغ لها، أنه تمّ التّصريح بكافّة الأحكام المتعلقة بالطور الأول للنزاعات بخصوص النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، بإصدار سبعة عشر (17) حكما برفض الطّعن شكلاً وعشرين (20) حكما برفض الطّعن أصلاً.

كما قضت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة في حكمين إثنين (2) بقَبُول الطّعن وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، كتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.

وبينت المحكمة أنها بصدد مواصلة استكمال إعلام الأطراف بنسخ الأحكام المذكورة الصّادرة ابتدائيًّا والتي تخضع إلى الطّعن بالاستئناف في طور ثانٍ أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة وفقا للصّيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

ويُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يتم عقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.

وبمقتضى الفصل 146 (جديد) من نفس القانون فإنه ” يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به”.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رُفض طعنه.

 

*وات

Written by: Asma Mouaddeb



0%