Express Radio Le programme encours
قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل “خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
وتم هذا الخرق، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن “الهايكا” خلال التغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى” و”الوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر 2022 .
وتم تسليط هذه الخطية، اثر الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بهذه التغطية الاستثنائية والذي أشار إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى “الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح” كما دعاهم إلى “عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية”.
واعتبرت “الهايكا” أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من “قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي”.
وعللت هيئة الاتصال السمعي البصري قرارها، بأن “فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تؤثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب”.
ويعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنها:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”.
وينص الفصل 69 من القانون الانتخابي على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي” كما تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”.
Written by: Yosra Gaaloul