Express Radio Le programme encours
قال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود “إن الواقع الاقتصادي الراهن لتونس يفرض إدخال تغييرات على قانون المنافسة والأسعار باتجاه مراجعة نظام العقوبات في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة وجعله أكثر نجاعة، والحرص على تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بإيقاف الممارسات الضارة بالمنافسة من السوق”.
واعتبر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التغيرات التجارية والاقتصادية نجمت عنها تحولات هامة في مستوى هيكلة السوق (تميز بعض الأسواق باحتكار القلة وهيمنة بعض المؤسسات على الأسواق)، لافتا الى أن الدعاوى المرفوعة من طرف المنظمات المهنية تعد ضئيلة مقارنة ببعض الأطراف الأخرى التي خولها القانون لرفع الدعاوى كالمؤسسات الاقتصادية.
ومجلس المنافسة هو هيئة قضائية مستقلة تأسس بداية من سنة 1991 (لجنة المنافسة) وبتنقيح قانون المنافسة والأسعار سنة 1995 أصبح مجلس المنافسة وتوسعت صلاحياته وتركيبته.
وللمجلس صلاحية مزدوجة تتمثل في تقديم الاستشارات وإصدار الأحكام الاستعجالية أو في الأصل.
ويتكون من 15 عضوا ويقوده رئيس مباشر ونائبان و4 قضاة عدليين و4 شخصيات ذات كفاءة في ميادين الاقتصاد والقانون والمنافسة والاستهلاك و4 شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة وحماية المستهلك.
كما يضم جهاز تحقيق يتكون من مقرر عام ومقررين يقومون بأعمال التحقيق والبحث في الممارسات المخلة بالمنافسة.
ويصدر آراء استشارية تتعلق بمشاريع النصوص القانونية والترتيبية فضلاً عن جميع المسائل التي تتعلق بالمنافسة.
ويبدي رأيه في مطالب التركيز الاقتصادي الخاضعة لإذن مسبق ومطالب الإعفاءات مثل عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يعبر عنه “الفرانشيز” وللمجلس أيضـاً مهمـة البت في الممارسات المخلة بالمنافسة، اذ يبت في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة على غرارالاتفاقات،والاستغلال المفرط لمركـز الهيمنة على السوق، والاستغلال المفرط لوضعية التبعية الاقتصادية.
ويمكن استئناف قراراته وتعقيبها أمام المحكمة الإدارية.
كما يمكن لمقرري المجلس أيضاً، في إطار الشروط التنظيمية وبإذن من الرئيس، القيام بتحقيقات ميدانية، ويتمتعون في هذا الصـدد بـنفس السلطات التي يتمتع بها جهاز المراقبة الاقتصادية من سماع وحجز وتفتيش وإستدعاءات.
ويتم تلقي الدعـاوى مـن طرف الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات الاقتصادية، والجمعيات القائمة بصفة قانونية، وغرف التجارة والهيئات التعديلية، ويمكن للمجلس أن يبادر من تلقاء نفسه (آلية التعهد التلقائي) القيام بالتحقيقات أو أن يطلب من الجهات المختصة بالوزارة المكلّفة بالتّجارة بإجراء التّحقيقات اللازمة.
أما على المستوى القضائي، فيمكن لمجلس المنافسة، في حالة ثبوت الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق، فرض عقوبات مالية يمكن أن تصل إلى 10 بالمائة من مجموع المبيعات في السوق الداخلية لآخر سنة مالية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ولا تتجاوز 100 ألف دينار بالنسبة للهيئات والذوات التي ليس لها رقم معاملات.
وكوسيلة من وسائل الإكراه، فإن للمجلس صلاحية غلق المؤسسات بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز 3 أشهر وله أيضاً أن يحيل ملف القضية إلى النيابة العمومية قصد القيام بالتّتبعات الجزائية.
وات
Written by: Asma Mouaddeb