الأخبار

بلقاسم العياشي: من صلاحيات هيئة الانتخابات أن تقوم بتعديل النصوص القانونية بقرارات ترتيبية

today29/07/2024 62

Background
share close

انطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا من اليوم الاثنين 29 جويلية 2024، عملية تلقي مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة، وفق تأكيد عضو الهيئة بلقاسم العياشي.

وقال بلقاسم العياشي في برنامج “اكسبراسو”،  إن تلقي مطالب الترشح من قبل المترشحين المحتملين ستتواصل إلى غاية يوم 06 أوت 2024 وإلى حدود الساعة السادسة مساء، موضحا أن المترشحين هم منطقيا من سحبوا نماذج التزكية وجمعوا التزكيات وعددهم تجاوز التسعين.

وبين أنه سيتم على أقصى تقدير في أواخر شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر 2024، إصدار القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك اثر استيفاء عملية الطعون بجميع مراحلها في المحكمة الادارية.

وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر 2024، وستمتد على 3 أسابيع، ويوم 5 أكتوبر فترة الصمت الانتخابي ويوم 6 امتوبر يوم الاقتراع.

وأقرّ العياشي بصعوبة عملية الحصول على التزكيات الشعبية قائلا: “هي عملية شاقة وفيها جهد كبير خاصة مع حرارة الطقس”، وفق تعبيره.

وشدّد على أن “هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية والقانون يقيد أعمالها وأنها على نفس المسافة من بقية المترشحن وتعاملهم على قدم المساواة..”.

وفي توضيح بشأن إصدار هيئة الانتخابات لنصوص ترتيبية، قال بلقاسم العياشي، من صلاحيات الهيئة أن تقوم بتعديل وملاءمة النصوص القانونية بقرارات ترتيبية تصدر بالرائد الرسمي وتصبح نافذة وبمرتبة القانون، وذلك في حال  وجدت شروط بالدستور يجب تفسيرها بنصوص ترتيبية.

شروط الترشح

ويشترط في المترشح لرئاسة الجمھورية أن يكون حاملا للجنسية التونسية وغير حامل لجنسية أخرى ومولود لأب وأم تونسيين وجد للأب وجد للأم تونسيين وكلھم تونسيون دون انقطاع ودينه الإسلام وبالغا من العمر 40 سنة يوم تقديم ترشحه.

كما تنص شروط الترشح على أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألاّ يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متتاليتين أو منفصلتين، وألاّ يكون مشمولا بأية صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليھا بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.

وبالنسبة إلى التزكيات التي يجب على المترشحين جمعها تشترط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي.

وتكون التزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات، وھم رؤساء المجالس المحلية أو الجھوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.

وفيما يهم تقديم الترشحات، فإنها تقدم مباشرة لدى ھيئة الانتخابات بمقرھا المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه بموجب توكيل معرف عليه بالإمضاء لدى السلط الإدارية المختصة.

ويجب أن يرفق مطلب الترشح وجوبا بنسخة من بطاقة تعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح وصورتان شمسيتان حديثتان وشهادة جنسية للمترشح بما يفيد الجنسية التونسية للأب والأم والجد للأب والجد للأم على غرار شهادة ثبوت الجنسية أو مضمون ولادة ومضمون وفاة حديث يتضمن تنصيصا على الجنسية التونسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

ويتضمن مطلب الترشح مضمون ولادة للمترشح لم يمض على إصداره أكثر من ثلاثة أشهر ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر للوكيل المالي للمترشح وممثله وكذلك بطاقة السوابق العدلية حديثة العهد ووصل ضمان قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

واشترطت هيئة الانتخابات كذلك أن يدلي المترشح بنسخة ورقية وإلكترونية من قائمة المزكين تتضمن الإسم الكامل للمزكي وصفته والدائرة الانتخابية التشريعية التي ينتمي إليها وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها وإسم الأم.

ويجب أن تتضمن النسخة الورقية إمضاء المزكّي ويشترط التعريف بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية بالنسبة إلى تزكيات أعضاء ورؤساء المجالس النيابية المنتخبة.

 

 

 

Written by: Marwa Dridi



0%