play_arrow
Express Radio Le programme encours
today08/04/2025
وينص الفصل الأوّل من القرار على انتفاع الوكالة العقارية للسكنى بسعر تفضيلي، بنسبة تخفيض قدرها 70 بالمائة، عند اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية لإنجاز تقسيمات عمرانية. وتحدد قيمة الأرض من قبل خبير أملاك الدولة.
وأقرّ الفصل الثاني، من القرار المشترك، تخصيص الوكالة العقارية للسكنى، نسبة 50 بالمائة على الأقلّ، من عدد المقاسم المنجزة على الأرض، التي تمّ اقتناؤها بالسعر التفضيلي، لفائدة الفئات محدودة الدخل.
وأشار القرار إلى أنّ المقصود بالفئات محدودة الدخل “كل فرد لا يتجاوز دخله الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. وفي صورة وجود قرين يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري الخام للقرين كذلك ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون”.
“وينتفع المعني بالأمر بالمقسم مرّة واحدة ويشترط ألاّ يكون هو أو قرينه مالكا لعقار. لا يمكن للمنتفع أن يجمع بين هذا الامتياز وبين امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض”.
وتطبق الوكالة العقارية للسكنى التخفيض المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا القرار عند تحديد سعر بيع المقاسم للفئات محدودة الدخل على معنى هذا القرار.
وتقوم الوكالة، وفق القرار، بتوجيه مطلب في الاقتناء بالسعر التفضيلي إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة أو إلى الجماعة المحلية المعنية يكون مرفقا بملف يحتوي على التبريرات الفنية والمالية لاقتناء أرض بالسعر التفضيلي
الكاتب: Rim Hasnaoui