الأخبار

جمعية القضاة : “القضاء العدلي لا علاقة له بالنّزاعات الانتخابيّة”

today23/09/2024 109

Background
share close

طالبت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية بسحب مشروع القانون الأساسي المعروض على البرلمان والرّامي إلى تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مؤكّدة أنّ القضاء العدلي “لا علاقة له بخصوصية النزاعات الانتخابيّة وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب نظر موفّى الأسبوع الماضي في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء مع طلب استعجال النظر، وهي مبادرة تشريعية تبناها 34 نائبا وتهدف إلى تعديل الفصلين 46 و47 من القانون الانتخابي، في اتجاه اسناد مهمّة الفصل في النزاعات الانتخابيّة إلى محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة الإداريّة واحالة رقابة تمويل الحملات الى القضاء العدلي بدلا من محكمة المحاسبات

وأوضحت جمعيّة القضاة في بيان اليوم الاثنين، أنّ مقترح التعديل “يهدف إلى سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد والبت في النزاعات الانتخابية ورفع يد محكمة المحاسبات عن اختصاصها القضائي الأصيل والحصري في إجراء الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بوصفها الجهة القضائية المخول لها من حيث تكوين قضاتها واختصاصهم في مراقبة حسن التصرف في المال العام وإسناد هذه الاختصاصات إلى القضاء العدلي الذي لا علاقة له بخصوصية تلك النزاعات وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته”.

وادانت في هذا السياق بشدّة ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، واعتبرته “اتهامات مغلوطة وعارية عن الصحة موجهة إلى قضاة المحكمة الإدارية بخرق مبدأ الحياد وواجب التحفظ والافصاح عن قرارات مستقبلية في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية”.

وطالبت الجمعية السلطة السياسية بسحب مشروع القانون، فضلا عن دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له وعدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي.

وأكّدت أنه من أهم المبادئ التي تحكم القانون الانتخابي وتسيره هو مبدأ الاستقرار الذي يقتضي عدم المساس بقواعد تطبيقه إلا لمصلحة عليا أو لحاجة ملحة تقتضيها الضرورة وأن يكون ذلك وجوبا بعيدا عن المواعيد الانتخابية بمدة لا تقل، طبق المعايير الدولية، عن عام كامل ضمانا للمساواة بين حقوق المترشحين وواجباتهم وعدم التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بحرية اختيارهم.

 

 

وات

Written by: Safia Mharrer



0%