Express Radio Le programme encours
كما نبه “إلى خطورة القرار الذي اتخذته الهيئة بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يمثله من نسف لجوهر دولة القانون ولما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي”.
ولاحظ “أنه وطبق القواعد القانونية المعمول بها فإن شرح الأحكام وتفسيرها، إن اقتضت الضرورة ذلك، لا يقوم به أطرافها أو أي جهة أخرى وإنما هو اختصاص حصري موكول للمحكمة مصدرة ذلك الحكم دون غيرها”.
ودعا المكتب التنفيذي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد.
كما دعا “في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس جميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الالتزام بأعلى درجات الحكمة والتعقل إعلاء للمصلحة الوطنية وحفاظا على المبادئ الديمقراطية ومقومات التعايش السلمي بين المواطنين”.
هذا وأفادت جمعية القضاة بأنّ المحكمة الإدارية ومثلما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها وببلاغها الصادر يوم أمس 02 سبتمبر 2024 تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا للفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 04 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تقتضي أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
وأكدت أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن “تتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.
وأوضحت أنّ “النزاع الانتخابي بما هو نزاع ذو خصوصية تتسم اجراءاته بالقصر والاستعجال في ارتباطها بالرزنامة الانتخابية وأن الإذن بالتنفيذ على المسودة فيه يجعل الإعلام بالحكم المقتصر على منطوقه إعلاما قانونيا كما أن عدم قابلية تلك الأحكام للطعن بأي وسيلة ولو بالتعقيب لنفس الخصوصية الاستعجالية يقتضي تنفيذها فوريا وترتيب الآثار القانونية عليها دون التعلل بالمطالبة بالاطلاع على مستنداتها ودون أي إمكانية لمناقشتها وتأويلها”.
وبيّنت “أنّ هذه القراءة السليمة للنص ولإرادة المشرع الذي وضعه هي التي أخذت بها هيئة الانتخابات نفسها وطبقتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة طبق الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المشار إليه آنفا”.
ولفتت إلى أنّ “هيئة الانتخابات دأبت على اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات من ذلك ما ورد في اطلاعات قرارها عدد 27 لسنة 2019 المؤرخ في 02 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وقرارها عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 08 نوفمبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وكذلك قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022”.
واعتبرت “أنّ تجاهل الهيئة في نقطتها الإعلامية أو البلاغات الصادرة عنها توصلها بشهادات في منطوق الأحكام التي بلغت لها من المحكمة الإدارية بخصوص البت في نزاعات الترشح الأخيرة للانتخابات الرئاسية وعدم جوابها على ذلك أو الإشارة إليه يمثلان مغالطة كبيرة للرأي العام وسعيا من الهيئة في نقض ما تم من جانبها في تحديد شروط تصريحها بالنتائج وما درج العمل عليه كما وأنه وعملا بالقاعدة القانونية فإنه “من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه”، فضلا على أن تجاهل الهيئة لاستمرار العمل بالإعلام بمنطوق الأحكام فيه مساس خطير بمبدأ استقرار القانون الانتخابي وقواعد تطبيقه.
Written by: waed
الانتخابات الرئاسية المحكمة الإدارية جمعية القضاة هيئة الانتخابات