Express Radio Le programme encours
ودعا الحطاب، في تصريح لـ”وات”، اليوم الخميس، الإدارة العامّة للرقابة المصرفيّة بالبنك المركزي التونسي وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية الى القيام بتدقيق معمق مع تحديد المسؤوليات خاصة وان الاجراء صدر منذ اوت 2024 .
ضرورة إعادة النظر في التعيينات بالقطاع المالي
شدد الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، على انه على ضوء هذه السابقة المتصلة بعدم تطبيق القانون، يتعين إعادة النظر بشكل حيني في التعيينات بالقطاع المالي العمومي باعتبار ان عدم الانصياع لنص قانوني يتنافى مع جهود القطاع المفترضة كمرفق عام ينفذ سياسة الدولة من خلال ما تصدره من قوانين وتشريعات، تسهر على تطبيقها السلط التنفيذية.
وبين ان عدم تطبيق مسؤول ما و لا سيما إذا كان يشتغل في مؤسسة عمومية، للقانون لخمسة أشهر باعتبار أن القانون امر لا يضمن تطبيقه للقانون في المستقبل في آجاله الإلزامية مما يؤيد ضرورة اعفائه ومساءلته حول تصرفه.
ويأتي ذلك، في إطار تواصل الجدل الحاصل حول المذكرة التي وجّهها البنك المركزي التونسي 23 جانفي 2025 للبنوك والتي أكد من خلالها أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض .
وشدد البنك المركزي على أن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض.
وبين الحطاب في تطرقه الى أسباب تعطل تطبيق القانون، انه لا يوجد أي مانع وجيه او قوة “قاهرة” تمنع تنفيذه من الناحية الترتيبية الصرفة .
وقال: “ان تنفيذ أي قانون تسنه السلطة التشريعية ويختمه رئيس الدولة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يصبح نافذا وملزما لكل جهة معنية به”.
ويفتح عدم الانصياع لتنفيذ مقتضيات القانون الباب آليا امام المواطنين لتقديم شكوى الى القضاء علما أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وهو ما يكفله الدستور وسائر القوانين النافذة في البلاد.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان أي محاولة للالتفاف على تطبيق القانون، بالتذرع مثلا بعدم توفر الامكانية مستقبلا بالنسبة للمتعاملين الذين يرغبون في الحصول على تمويلات جديدة، لتلبية رغباتهم هو أمر يوجب التدقيق والتحري والمتابعة،
واعتبر ان سن القوانين لا يكفي وحده لتنفيذها بقدر ما تضمن المتابعة حسن تجسيمها وهو ما يتطلب دعم الرقابة عن كثب وبشكل متواتر عن طريق الهيئات الرسمية المختصة لضمان علوية دولة القانون والمؤسسات.
البنوك الاسلامية مشمولة بالقرار
وابرز الحطاب في سياق حديثه عن قانون التخفيض من فوائض القروض ان البنوك الإسلامية غير مستثناة من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، بحكم انها تعمل وفق مقتضيات القانون ﻋﺪد 48 – 2016 ﻟﺴﻨﺔ 2016 والمؤرخ في 11 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2016 المتعلق ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ علاوة على اعتمادها على نسبة الفائدة لتحديد نسب أرباحها.
ويعتبر استثناء البنوك الإسلامية في تطبيق القانون المالي تكريسا للتفرقة وعدم المساواة بين المستهلكين وهو ما يستدعي إلزام مؤسسة الإصدار لهذه البنوك بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية خصوصا ان عمليات المرابحة المتصلة بالسكن، هي في الواقع قريبة فنيا وتمويليا من القروض السكنية التقليدية.
التنسيقية من أجل الفصل 412 لا تزال تنتظر
اكد منسق التنسيقية الوطنية من اجل الفصل 412 ( مواطنين حرفاء لدى البنوك)، عمار المولهي، ان اعضاء التنسيقية من حرفاء البنوك اعلنوا عن تلقي اشعارات من بي هاش بنك والبنك العربي لتونس عن منحهم هذه التخفيضات .
واضاف في تصريح لـ وات – ان العملية لاتزال مبهمة وتتطلب النفاذ الى الموقع الالكتروني للبنوك للحصول على الوثائق المتعلقة بمنح هذه التخفيضات على قروض السكن.
ولفت في سياق متصل الى ان التنسيقية ستحترم المهلة التي طالبت بها البنوك والتي تمتد لنحو اسبوعين من صدور مذكرة 23 جانفي 2025 والتي ستنتهي بحلول منتصف شهر فيفري الجاري تقريبا
ولفت المولهي الى ان حرفاء البنوك ممن لم يتم تصفية وضعيتهم يخططون لتنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر البنك المركزي التونسي للمطالبة بتنفيذ هذا القرار وتعميمه ليشمل البنوك بما فيها البنوك الاسلامية.
*وات
Written by: waed