Express Radio Le programme encours
ونص الفصل الأول من المرسوم على إلغاء أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول: فقرة أولى (جديدة): يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطّة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
الفصل الأول: فقرة ثانية (جديدة): ويحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
الفصل 3 :فقرة ثانية (جديدة): وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف 5.000 وثلاثين ألف 30.000 دينارا.
الفصل 5 :فقرة أولى (جديدة): يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف 30.000 ومائة ألف 100.00 دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
ونص الفصل الثاني من المرسوم على أن تضاف عبارة “أو نسبة الربح المشطة” إلى عنوان القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، ليصبح كما يلي: “قانون عدد 64 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطة”.
وبمقتضى الفصل الثالث من المرسوم عدد 67 لسنة 2022، تضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى منه فيما يلي نصها:
الفصل الأول: (فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى): وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مش ّطة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل،
معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.
وتعوض بمقتضى الفصل 4 عبارات “نسبة فائدة مشطة” و”قرض” و”قروض” و”مقترض” و”عقد قرض” و”نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض” و”نسبة الفائدة الفعلية الجملية” و”معدل نسبة الفائدة الفعلية” و”كيفية نشرهما” و”الرؤساء المديرين العامين” الواردة بالفصول 2 و3 و4 و5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، تباعا، بعبارات “نسبة فائدة مشطة أو نسبة ربح مشطّة” و”قرض أو تمويل” و”قروض أو تمويلات” و”طالب التمويل” و”عقد قرض أو عقد تمويل” و”نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض ونسبة الربح الفعلي الجملي للتمويل” و”نسبة الفائدة الفعلية الجملية ونسبة الربح الفعلي الجملي” و”معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي” و”كيفية نشرها” و”المديرين العامين”.
Written by: Asma Mouaddeb