الأخبار

سحب الوكالة من عضو بالمجالس المنتخبة.. المنصري يوضح

today29/04/2025

Background

أفاد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، بأنه في إطار تحديد المفاهيم القانونية والانتخابية، يتم العمل على تثقيف الناخب في علاقة بعدة مفاهيم انتخابية منها سحب الوكالة التي جاء بها الدستور.

وأبرز المنصري أن الموقع الرسمي لهيئة الانتخابات يتضمن كل المفاهيم والنماذج المتعلقة بكيفية سحب الوكالة، حيث أن كل المجالس النيابية المنتخبة يمكن أن يتم فيها سحب الوكالة التي تتم وفقا لشروط شكلية وموضوعية معينة.

وأوضح في تصريح لبرنامج MIDI EXPRESS أن الفصل 61 من الدستور فإن وكالة النائب قابلة للسحب وليست مطلقة ويتم ذلك وفقا لشروط، وأيضا المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي والمرسوم عدد 10 و8 المتعلقين بانتخابات المجالس المحلية والبلدية.

وفي مفهومها القانوني تعني سحب الوكالة أن الناخب يفقد الثقة في الناخب، وبناء على ذلك يسحب الوكالة، وتتعلق الشروط الشكلية من عشر الناخبين المسجلين في الدائرة وفي ظرف سنة من بداية العمل وليس في الأشهر الستة الأخيرة.

ويتقدم عشر الناخبين بسحب الوكالة عن طريق أنموذج لدى الهيئة، وتكون معرفة بالإمضاء، ويقدم مرة واحدة ضد النائب خلال الفترة النيابية، ولا يمكن الرجوع في الإمضاءات المقدمة.

وبالنسبة للشروط الموضوعية ينص القانون الانتخابي في الفصل 39 من المرسوم 55 يكون سحب الوكالة عند الاخلال بواجب النزاهة أو التقصير في القيام بالمهام أو عند عدم القيام بما وعد به النائب.

وعند تقديم العريضة تتثبت هيئة الانتخابات منها وتصدر قرارا إما بالقبول أو الرفض، وعند القبول تفتح آجال الطعن، وبعدها تصدر الهيئة قرارها النهائي وتقوم بعملية الاستفتاء حول الموافقة على سحب الوكالة، وخلال شهرين تتم العملية حول سحب أو رفض الوكالة، وعند التصويت بنعم يتم معاينة الشغور وسده خلال 3 أشهر بتعويض النائب.

وأكد أن عملية سحب الوكالة تعد أمرا معقدا حيث يجب أن تكون جدية وفيها شروط ورقابة.

 

الاستعداد لتنظيم الانتخابات البلدية 

من جهة أخرى أكد جاهزية هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات البلدية حيث تم رصد الميزانية لسنة 2025، كما أن الإطار القانوني موجود وطرق الانتخاب، مبينا أن الإشكال يتعلق بإصدار قانون أساسي ثاني للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى مع النظام الجديد للانتخابات البلدية..

هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.

الكاتب: waed