Express Radio Le programme encours
وينصّ المرسوم عدد 9 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على طرح مبالغ غرامات التأخير بصفة استثنائية والمنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية
والموظفة على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكفل بها من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم.
ونصّ الفصل الثاني من المرسوم على أنه للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم يتعين على الأشخاص المدينين لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكفل بها من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم، خلاص كامل أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه، دفعة واحدة أو على أقساط وفق روزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز ستة 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
وحدّد المرسوم أيضا روزنامة دفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف المتعلقة به.
Written by: Asma Mouaddeb