الأخبار

ضبط قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات

today10/09/2024 41

Background
share close

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلاغا ضبطت فيه قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للانشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها.

وتضمن البلاغ الصادر مؤخرا عن الهيئة والوارد بموقعها على الانترنت، جداول لمجالات مصاريف الحملة والقيمة الدنيا بالدينار لهذه المصاريف، وهي فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية والقاعات الخاصة والاثاث المستعمل في التظاهرات ووسائل النقل والتجهيزات السمعية والبصرية والتجهيزات الضوئية والاعلانات الانتخابية إلى جانب قائمة المأكولات والمشروبات واللافتات الاشهارية وأسعارها الدنيا.

وجاء في البلاغ بأنه عملا بأحكام الفصل 43 جديد من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 اوت والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وضبط اجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له، تتولى الهيئة بمناسبة كل انتخابات وقبل انطلاق الحملة ضبط قائمة الاسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بالحملة بالاعتماد على عروض اسعار مزودي المواد والخدمات وكذلك البيانات المتوفرة لدى الهياكل المهنية المختصة.

وينص الفصل 43 من قرار الهيئة الوارد في الباب الخامس المتعلق بالرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، على أن تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة ووسائلها. وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.

وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للتدوينات أو المنشورات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد الأسعار المعلنة من قبل الشبكات لتحديد كلفة الانشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الانفاق وتتولى نشرها بمقرها وصفحاتها الرسمية.

يشار إلى أن الأمر عدد 468 الصادر في 4 سبتمبر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

كما نص قرار الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

 

%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%B6%D8%A8%D8%B7 %D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7 %D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9 %D8%B0%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9 %D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 2024 page 001

Written by: waed



0%