الأخبار

قرار يضبط مقاييس التفويت في العقارات الدولية لفائدة المشاريع الاستثمارية

today17/08/2024 1738 1

Background
share close

صدر بالرائد الرسمي، الجمعة، قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 16 أوت 2024، يتعلّق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة، ذات أهميّة وطنية.

واعتبرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ أصدرته، السبت، أن القرار الوزاري جاء بغاية “تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث نسق الاستثمار بالجهات الداخلية وتدعيم التشغيل بهذه المناطق من خلال حسن توظيف العقار الدولي وتثمين دوره الاقتصادي والاجتماعي، عبر توفير العقارات اللازمة للمستثمرين الناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية من أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين وخاصة، منهم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية”.

ويهدف القرار، بحسب الفصل الأوّل منه، إلى ضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع استثمارية غير مصنفة ذات أهمية وطنية.

ويقصد بالمشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات الأهمية الوطنية، وفق الفصل الثاني من القرار ذاته، كل المشاريع، التي لم يتم تصنيفها كذلك من قبل المجلس الأعلى للاستثمار ولم تنتفع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد71 لسنة 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بقطع النظر عن حجم الاستثمار المبرمج ومواطن الشغل المزمع إحداثها.

ويمكن، بموجوب القرار الوزاري، التفويت بالمراكنة في العقارات الدولية غير الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة هذه المشاريع الاستثمارية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأيضا، لفائدة الباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية.

ويجب أن تكون صبغة هذه العقارات ملائمة للمشروع وموجودة بمنطقة تنمية جهوية، فضلا عن أن يكون تبرير المساحة استنادا إلى البرنامج الوظيفي ودراسة الجدوى. كما يمكن أن يكون العقار موضوع الطلب ضروريا لتوسعة استثمار منجز.

ونص القرار على أنّ كل مطلب، يمكن تلبيته بمقسم مهيئ من قبل باعث عقاري عمومي أو من قبل مؤسسة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية، يقع رفضه.

Written by: Marwa Dridi



0%