Express Radio Le programme encours
وأضاف السماوي لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن قانون الشغل تطور بشكل متأخر مقارنة بقوانين أخرى، مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي شهد عدة تغييرات وتطورات على مدى السنين، في حين مجلة الشغل صدرت فقط سنة 1966، وكان هناك بعض المراجعات ولكنها طفيفة، آخرها سنة 1996.
وأردف “بعد 58 سنة مجلة الشغل في حاجة لمراجعة جوهرية، أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى، مثل مسألة العمل عن بعد وعدة مستجدات أخرى منها المقابة البيئية والسلامة الصحية والتي يجب أن تتضمنها مجلة الشغل لما في ذلك تأثير على دفع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتكون متناسقة مع السياسات العامة للتشغيل”.
وتحدث عن أهمية تطوير الاستثمار والذي قال إنه يكون بالضرورة مرتبطا بتوفير علاقات شغلية سليمة ومتوازنة تجمع بين مصلحة العامل وأيضا المؤسسة الاقتصادية.
واستعرض أهم الاشكاليات في مجلة الشغل منها العقود محددة المدة والتي تم استغلالها في غير محلها، وأيضا مسألة السن الدنيا للشغل المحددة بـ16 سنة والتي لا يتم احترامها أحيانا، بالإضافة إلى غياب تعريف دقيق وواضح للعمل الفلاحي، وأيضا الطرد والتفاوض.
وأضاف “الأهم هو عقد الشغل محدد المدة والذي ينتج عنه لاحقا مسألة المناولة وهي غير موجودة في أي نص قانوني، والتنقيح الأهم يجب أن يكون في هذا المستوى، حيث أن هناك ثغرة قانونية رافقتها قوانين أخرى ما أدى إلى تعقيد الوضع”.
ولفت إلى أن مجلة الشغل تنص على أنه يمكن إبرام عقود الشغل لمدة محددة ومدة غير محددة، والإشكال كان سنة 1996 في الإضافة المتعلقة بالعقود محددة المدة حيث أن الصيغة الأولى تنص على إمكانية إبرام عقد الشغل لمدة معينة في حالات معينة وذلك في حال كان هناك حالات استثنائية أو طارئة أو عمل موسمي.
وأوضح أنه المجلة تضمنت أيضا إمكانية إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات المذكورة سابقا، أي في مكان قار بالاتفاق بين المؤجر والأجير، على أن لا تتجاوز الفترة 4 سنوات، وهو ما جعل المؤسسات تنتدب عمال لمدة معينة للقيام بمهام يفترض أن يكون فيها العقد غير محدد المدة.
وقدم توضيحات بشأن الفرق بين تطبيق هذا الإجراء في تونس وفي الخارج، مبينا أن العقود محددة المدة عادة ما يقع تأجيرهم بأجور أقل من العاملين القارين، كما يتم انتداب عمال من طرف مؤسسات مناولة تؤدي بخدماتها للمؤسسة الأم ولكنها لا تقوم بواجباتها حول ظروف العمل والأجور والتغطية الاجتماعية.
وبيّن أن المنشور عدد 35 لسنة 1999 والذي تم الغاؤه في 2011، يبين أن إحالة نشاطات للقطاع الخاص لا يتم بالتفاوض المباشرة والمراكنة بل يجب أن يتم وفق الصفقات.
ولفت إلى أن الشركات لم تحترم المقتضيات الشغلية، مؤكدا أن تغيير العمال كل 4 سنوات لتجنب ترسيمهم فيه تأثير على المؤسسة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وتحدث عن مسؤولية الدولة في المحافظة على التوازنات بين القطاعين العمومي والخاص والحفاظ على حقوق المؤسسة والأجير.
وأكد محدثنا أن أهم نقطة في مجلة الشغل تكون بالعلاقات الشغل، وبالنسبة للعقود محددة المدة لا بد من تنقيح الفصل 6، مبينا أن هناك تريثا في الموضوع.
Written by: waed