إقتصاد

ما يجب معرفته بعد صدور منشور يضبط الأحكام الانتقالية للمعاملات بالشيك..

today22/11/2024 122 1

Background
share close

قال المختص في الاقتصاد معز حديدان اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، إن المنشور الصادر بتاريخ أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، عن البنك المركزي التونسي سيعوض المنشور السابق الصادر في 2007 عدد 18، الذي يتعرض إلى كيفية التعامل مع عوارض كيفية دفع الشيكات.

وقال حديدان إن المنصة الالكترونية للمعاملات بالشيك يفترض أن تدخل حيز الاستغلال بتاريخ 2 فيفري 2025، ولكن قد يقع تأجيله إلى تاريخ آخر.

وأوضح أن البنوك غير المنخرطة في المنصة لن تتمكن من تقديم دفتر شيكات لحرفائها، لتجنب مخاطر إصدار شيك بقيمة أقل من 5 آلاف دينار، وبالتالي من المستحيل أن تقوم البنوك بصرف الشيكات التي تكون بقيمة أقل من 5 آلاف دينار.

كما أكد أن التعامل بالشيك سيتواصل سواء إن تم تمريرها عبر المنصة الالكترونية أو لم يتم ذلك، مؤكدا أن العقوبات تشمل المتعاملين بالشيك دون تمريره عبر المنصة والذين على علم بأن الشيك هو دون رصيد.

وأضاف “في معاملات التجار فيما بينهم، الذي يتسلم شيكا ويكون على علم بأنه دون رصيد ولا يقوم بتمريره عبر المنصة يتعرض للعقوبة”.

وفيما يتعلق بالتسوية بالصلح يقوم المستفيد بتقديم شكاية، ويقوم وكيل الجمهورية بتوجيه الدعوة للساحب والمستفيد ويعرض عليهم الصلح بالوساطة حيث يكون هناك اتفاق بينهما، والمبلغ الأقصى للشيك هو 30 ألف دينار، فيما الشيك دون 5 آلاف دينار لا يعد جريمة..”.

واعتبر محدثنا أن القانون أعاد الشيك لوظيفته الأصلية، ولا بد من النظر في حلول بديلة حيث أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة على الفاعلين الاقتصاديين طيلة 6 أشهر – 1 سنة.

هذا وتقوم البنوك بإعلام المركزية لدى البنك المركزي، نافيا أن يكون هناك تعارضا بين حماية المعطيات الشخصية والتعامل بالمنصة.

ولفت إلى بعض الأحكام بدأ تطبيقها منذ شهر أوت المنقضي، وبداية من فيفري 2025 تدخل المنصة والـQR Code ، والخدمات الالكترونية، وعدم تجريم الشيك أقل من 5 آلاف دينار.

وتحدث عن “الكمبيالة” والتي قال إنها وسيلة خلاص بأجل، ولكن ليس هناك توجه كبير لاعتمادها بالنظر إلى غياب العقوبات السجنية بالنسبة لمن يستعملها وهناك فقط دعوة مدنية، مستعرضا التحسينات التي يمكن القيام بها في هذا الإطار، حيث تقوم البنوك بتقديم شهادة في عدم خلاص الكمبيالة ليتمكن الحريف من القيام بالدعوة المدنية..

وللتذكير يضبط المنشور الصادر أمس الخميس 21 نوفمبر 2024 عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.

ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصاريف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.

وتضمن المنشور، أحكاما إنتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر إحتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتعيّن على المصارف، تطبيقا لاحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.

ويعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ.

وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت حصول التسوية وبالتالي إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة وإسترداد الساحب لإمكانية مسك صيغ الشيكات واستعمالها ترجع لممثل النيابة العمومية أو للمحكمة المتعهدة .

ويتعين على المصارف تبعا لذلك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.

بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإن المصارف لا تتولى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية. فإثارة التتبعات الجزائية من أجل إرتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم بناء على شكاية من المستفيد .

يجدر التذ كير أن إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 0500 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في عدم الدفع أو محضر إحتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري ،2025 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

كما تضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 ، أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم إعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.

ويجب على المصارف مواصلة قبول خلاص هذه الشيكات وعرضها للخلاص في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.

وبإنقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري ،2025 تفقد هذه الصيغ قيمتها كشيكات ويتعين على المصارف رفض خلاصها أو قبول عرضها للخلاص من حرفائها.

وفي صورة عرض هذه الشيكات للخلاص بعد ذلك التاريخ، يتم رفض خلاصها طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.

 

Written by: waed



0%