الأخبار

محامون: لا يمكن للنائب المشتبه فيه بقضية التحرش الجنسي بتلميذة، الإفلات من العقاب بدعوى تمتعه بالحصانة البرلمانية

today24/10/2019 10

Background
share close

شدد عدد من المحامين المتعهدين بقضية التلميذة التي تعرضت إلى التحرش الجنسي من قبل أحد النواب المنتخبين، أنه لا يمكن للمشتبه به في هذه القضية الإفلات من العقاب بدعوى تمتعه بالحصانة البرلمانية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني ضد التحرش الجنسي بمقر جمعية أصوات نساء.

وأوضحت المحامية نعيمة شبوح أن في الفصل 68 من دستور 2014 توجها قانونيا واضحا يؤكد أن الحصانة تتعلق بالمهام البرلمانية، أي إن النائب يتمتع بالحصانة المدنية والجزائية في الأعمال والتصريحات والأفعال التي يقوم بها في ما يتعلق بمهامه النيابية فقط ولا تشمل هذه الحصانة حياته الشخصية.

ومن ناحية أخرى لفتت شبوح أن المتهم لم يباشر مهامه رسميا كنائب برلمان ولم يؤد بعد القسم، فلا يمكن له إذن التمتع بالحصانة.

وكشفت المحامية عن تخوفها من أن يستعمل النائب المعني الحصانة كدرع للإفلات من العقاب خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب والمعمول به يوسع في مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية لمجلس النواب مما يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع والتقاضي في شأنه لمدة خمس سنوات.

وكشفت أن مجموعة المحامين المتعهدين بهذه القضية قاموا بتقديم مطلب ليتم التسريع في إجراءات التقاضي في إطار آجال معقولة لأجل ضمان محاكمة عادلة للطرفين.

ومن جهته أوضح المحامي محمد الشهدي ،أن المتضررة قامت ببعث صور المشتبه فيه وهو متلبس إلى مجموعة في “الفايسبوك “خاصة بالنساء فوقع تداول الصور وترويجها مما جعل النيابة العمومية تقوم بإثارة دعوى في هذا الصدد، فوقع الاستماع إلى الطرفين في القضية بحضور المحامين وبعد إتمام الأبحاث الأولية تقرر تتبع المظنون فيه من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الأخلاق الحميدة.

وأفاد بانه إثر إحالة الملف إليه، عهد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس هذا الملف إلى قاضي التحقيق للقيام بمزيد من الأبحاث. واستنكر المحامي هذا القرار، معتبرا أن وسائل الإثبات موجوة والصور واضحة.

وذكر الشهدي بأن الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية يوضح أن التحرش الجنسي لا يتعلق فقط بالأقوال وإنما أيضا بالإشارات والإيحاءات الجنسية وهذه الممارسات واضحة جدا في الصور التي تم تداولها ، مفيدا أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالة حددت بسنتين سجنا وبمضاعفة العقوبة إلى 4 سنوات سجنا في حال كان الضحية طفلا أو لوجود سلطة لذي الشبهة على الضحية كما هو الحال في مثل هذه القضية.

يذكر أن أطوار هذه القضية تعود إلى ترويج صور على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” لأحد الفائزين في الانتخابات التشريعية بدائرة نابل2 وهو في وضع “مريب” داخل سيارته أمام أحد المعاهد الثانوية بدار شعبان الفهري ولاية نابل، وتبين بعدها ان الصور التقطتها إحدى التلميذات (18 سنة) بهدف “إثبات تعرضها للتحرش من قبل المتهم في هذه القضية”.

وات

Written by: Asma Mouaddeb



0%