Express Radio Le programme encours
ونص الفصـل 70، على أن تُلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 سبتمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوّض بما يلي:
الفقرة 1 (جديدة): ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل وذلك كما يلي:
– الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات.
– دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2023، إجراءات لتيسير دفع الإتاوة على وسائل النقل
الموردة تحت نظام القبول المؤقت وردت في الفصل الفصل 71.
حيث نص الفصل 71 على أن يلغى الفصل 238 من مجلة الديوانة ويعوض بالفصل 238 جديد فيما يلي نصه:
الفصل 238 (جديد):
1 -مع مراعاة أحكام الفصل 239 والآجال الخاصة التي يمكن تحديدها في إطار تطبيق أحكام الفصل 236 من مجلة الديوانة، تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة مع إمكانية القيام بتمديدات شهرية أو نصف سنوية.
2 -تخضع كلّ عملية من عمليات التمديد الشهرية الثماني والأربعون الأولى إلى دفع إتاوة تساوي واحد على ثماني وأربعين (1/48) من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة كما لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.
وتخضع كلّ عملية من عمليات التمديد نصف السنوية الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن (1/8) مبلغ هذه المعاليم والأداءات.
Written by: Asma Mouaddeb