Express Radio Le programme encours
كما شدد يوسف الجويني عضو البرلمان السابق بأن المرسوم صدر في وقت مناسب خاصة مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية التي تكثر فيها الإشاعات وحملات الاستهداف، وهو ما يجعل القانون إيجابي.
واعتبر أن المرسوم عدد 54 لم يلغي العمل بالمرسوم عدد 115 ولم يتعرض إلى مهنة الصحافة أساسا، كما اعتبر أن إتاحة استعمال آلية التنصت للضابطة العدلية، قد تسهل الأعمال التحقيقية في جملة من الملفات وتحدّ من ظاهرة الإفلات من العقاب.
وفي المقابل اعتبر عبد الرؤوف بالي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أن مساندي قانون مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يساندون المبدأ وليس ما جاء به المرسوم الحالي من تهديد لحرية التعبير.
وجدد عبد الرؤوف بالي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين رفض النقابة وعموم الصحفيين للإشاعات التي أصبحت الخبز اليومي لرجال أعمال وأحزاب وأطراف في السلطة أيضا، ولكن رئاسة الجمهورية وجهت هذا المبدأ ووضعت مرسوما من أجل تكميم الأفواه، والتشريع للتنصت على التونسيين وانتهاك خصوصياتهم ومعطياتهم الشخصية دون ضمانات واضحة.
وقال إن هذا المرسوم تدخّل في اختصاصات مراسيم وقوانين أخرى، وأتاح التنصت على التونسيين والاعتداء على معطيات التونسيين من طرف أي كان في الدولة التونسية وفق قوله.
كما اعتبر أن المرسوم عدد 54 قام بعملية سطو على المرسوم عدد 115 بخصوص جرائم الصحافة وحرية النشر والتعبير، وتشدد في العقوبات المسلطة على الصحفيين دون توفير أي ضمانات للمرور بمسار محاكمة عادلة على الأقل.
واعتبر بالي أن هدف التصدي للإشاعة نبيل، ولم يأتي به قيس سعيّد، حيث تم العمل على مبادرة تشريعية سابقا لم تمر على أنظار البرلمان، كما دعا إلى ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 وملائمته مع التشريعات التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
واعتبر أن السلطة تتجه إلى خلق الثغرات عند توجهها نحو التضييق على الحريات، وأن عدم وضوح المستهدفين من هذا المرسوم والقطاعات التي يطبق عليها، وترك مجال التأويل مفتوحا يسمح بتطبيق هذا المرسوم لاحقا على الصحفيين ومعاقبتهم بالسجن.
يذكر أنه صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وينص الفصل الرابع والعشرين من المرسوم، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
كما تضمن المرسوم مجموعة من العقوبات الجديدة للجرائم الالكترونية.
Written by: Asma Mouaddeb