Express Radio Le programme encours
ويتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و10 أبواب منها الباب الأول الذي يتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني يتعلق بالحقوق والحريات، والباب الثالث الذي يتعلق بالوظيفة التشريعية، والباب الرابع الذي يتعلق بالوظيــفة التنفيذية، كما يحتوي مشروع الدستور الجديد على 142 فصلا.
وتضمن الباب الرابع منه وهو باب الوظيــفة التنفيذية 30 فصلا، وهذا نص الفصول كما جاءت في مشروع الدستور:
الفصل السابع والثمانون :
رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
الفصل الثامن والثمانون:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإســلام.
الفصل التاسع والثمانون :
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون إنقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
الفصل التسعون:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام إنتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وإذا تعذّر إجراء الإنتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.
الفصل الحادي والتسعون :
رئيـس الجمهوريـــة هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولإحترام الدســتور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر عل السير العــادي للسلط العــمومية ويضمن استمرار الدولة.
ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
الفصل الثاني والتسعون :
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين التالية :”أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة”.
إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
الفصل الثالث والتسعون:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل الرابع والتسعون:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل الخامس والتسعون:
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين للدولة في الخارج، ويقبل إعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل السادس والتسعون:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل السابع والتسعون :
لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون ك ّل ذلك مخالفا للدستور.
الفصل الثامن والتسعون :
يشهر رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
الفصل التاسع والتسعون:
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص .
الفصل المائة :
رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
الفصل المائة وواحد :
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها.
الفصل المائة وإثنان :
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.
الفصل المائة وثلاثة :
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية، ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
لا يشمل حق الرد القوانين المتعلقّة بتنقيح الدستور.
وتعلق آجال الختم في صورة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الجمهورية إما ختم القانون إذا قضت المحكمة الدستورية بدستوريته وإما إعادته إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الإختصاصات المخولة لكل واحد منهما.
الفصل المائة وأربعة :
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
الفصل المائة وخمسة :
مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.
ويتم تأشير الأوامر الترتيبية من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل المائة وستة :
يسند رئيس الجمهورية، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
الفصل المائة وسبعة :
إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل المائة وثمانية:
أثناء مدة التعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التعذّر حتى وإن تعرضت إلى لائحة لوم ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقت لاختصاصاته.
الفصل المائة وتسعة :
عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.
ولايجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية.
ولايجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم إنتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما و يدعو إلى تنظيم إنتخابات
تشريعية سابقة لأوانها.
الفصل المائة وعشرة :
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
الفصل المائة وإحدى عشر :
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل المائة وإثنا عشر:
الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
الفصل المائة وثلاثة عشر :
يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة.
وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل المائة وأربعة عشر :
لأعضاء الحكومة الحـق في الحضور بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان.
ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
الفصل المائة وخمسة عشر:
لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل المائة وستة عشر:
يمكن لرئيس الجمهوريــة إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الإختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.
Written by: Asma Mouaddeb