الأخبار

مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة .. ما هي الأحكام الجديدة؟ 

today15/03/2025 4

Background
share close

نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي تم بموجبه إلغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل.

وتنص الأحكام الجديدة من فصول مشروع القانون بالخصوص على اعتبار “عقد الشغل مبرمًا لمدة غير معيّنة” ، وعلى أنه “يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المد”.

ونص مشروع القانون على “إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة”

ويمنع بمقتىضى مشروع القانون ذاته “ابرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير معيّنة”.

ويسمح مشروع القانون “بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات ولكن بشروط، ويقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة التي لا تندرج ضمن الحالات الإستثنائية إلى عقود غير محددة المدة تلقائيا”.

ويمنح القانون حماية للعمال الذين تم انهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.

Written by: waed