الأخبار

معز السوسي: “تطبيق الشيك الجديد سيُحدث صدمة..”

today24/01/2025 346

Background
share close

أكد أستاذ الإقتصاد معز السوسي، اليوم الجمعة 29 جانفي 2025، أنه بداية من 2 فيفري القادم سيتم العمل  بالشيك في صيغته الجديدة.

واعتبر السوسي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ“، أن تطبيق القانون الجديد للشيك سيحدث صدمة، وسينعكس سلييا على نسبة النمو للثلاثي الأول والثاني من السنة الحالية، وفق قوله.

وأضاف أستاذ الإقتصاد، أن تونس ستعيش انكماشا جراء تاثيرات تطبيق هذا القانون على حد تعبيره.

ولفت ضيف البرنامج، إلى نسبة الإدماج المالي لتونس ضعيفة، موضّحا أنّ البلدان التي استغنت عن الشيك نسبة الإدماج المالي فيها فاق 90 بالمائة (هولندا، بلجكيا، ألمانيا، أستراليا..)، وعرفت تطورا على مستوى الدفع الإلكتروني، وفق قوله.

كما أشار معز السوسي، إلى أن تعميم وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني) في تونس ضعيفة، مبرزا أن نسبة الدفع الإلكتروني في تونس أقل من 0.5 بالمائة من مجموع العمليات المالية.

ولفت السوسي، إلى أن 60 بالمائة من التونسيين لا يمتلكون حسابات بنكية..مشددا في هذا الإطار على ضرورة وضع جملة من الأولويات والتركيز عليها وتحضير الأرضية الملائمة قبل تطبيق قانون الشيكات الجديد.

وخلص أستاذ الإقتصاد بالقول، إلى أن تطبيق الشيك في صيغته الجديدة سيحدث صدمة لمدة 6 أشهر على الأقل وفق تعبيره.

أهم ما ورد بالقانون الجديد للشيك

ويتعلّق القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.

وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.

وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.

وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.

ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك. ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ شيكات مسطرة تسطيرا عاما.

وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر شيكات يتضمن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب.

ويحدّد المصرف لكل دفتر شيكات مدّة صلوحية لا تقل عن ستة أشهر يضمن تاريخ إنقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.

وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية.

كما ينصّ القانون ُحدث بمبادرة من البنك المركزي التونسي منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك. ويتولى الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها. تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني، ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.

Written by: Rim Hasnaoui



0%