الأخبار

مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية .. ما الجديد؟

today04/06/2024 109

Background
share close

قدّمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، مداخلاتها كجهة مبادرة لمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو، وسط غياب أي ممثل عن وزارة الصحة.

وقال أعضاء اللجنة، إنهم أودعوا هذه المبادرة التشريعية بمكتب الضبط لدى مجلس النواب منذ مطلع أكتوبر 2023، مذكّرين بأن اللجنة عقدت جلسات مستفيضة مع جميع الأطراف بمن فيهم عمادتا الأطباء و أطباء الأسنان والغرفة الوطنية للمصحّات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزير الصحة الى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والعدل.

وتلقّت كذلك اللجنة كذلك آراء استشارية من المحكمة الإدارية، واستمعت الى المدير العام للصحة العسكرية والى كل من عمادة المحامين والهيئة الوطنية للصيادلة وحتى الجمعية التونسية لطب التجميل.

وتحدّث عضو بلجنة الصحة، عن أن جهة المبادرة أثرت النسخة المقدّمة من مقترح القانون في صيغته المعروضة على أنظار الجلسة العامة بجميع المقترحات والآراء، معتبرا، أن “مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يأتي حصيلة عمل تشاركي ولا يمكن لأحد من بين هذه الأطراف أو سواها أن يخرج ثم يقول إنه لم يستشر”، حسب تعبيره.

وعلّل، تقديم هذه المبادرة بتحقيق الأمان الوظيفي لمهنيي الصحّة وبسن إطار قانوني خاص ينظّم مجال المسؤولية الطبية وبحماية الممارسة الطبية وشبه الطبية، مع اصلاح الاطار التشريعي المنظم لها مع الاقتصار على إثارة الدعوى في الإطار الجزائي فقط في حالة الخطأ الجسيم.

وجاء المقترح الجديد حسب المتحدّث، ليقرّ مفاهيم الخطأ الطبي والحادث الطبي والفشل العلاجي الى جانب التنصيص على حقوق المرضى ضمن إطار ينأى بالممارسة الطبية وشبه الطبية عن الاجراءات التي تضبطها ترسانة قانونية لا تتسم بالتناسب، مذكّرا، أن تشتّت الفصول يلزم القضاة في المحاكم بالاستناد في أحكامهم الى نصوص من المجلة الجزائية مع إجازة السلطة التقديرية لديهم.

وتابع قوله” يكون القاضي مدعوا الى الاطّلاع على جميع النصوص وهو الذي يتمتع بسلطة تقديرية ولسان حاله يتساءل “، كيف سأكيّف كل الفصول من أجل إصدار الحكم بالعقوبة في ظل عدم التنصيص على حقوق المرضى؟”.

وينصّ المقترح الجديد، على حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها، ويضبط المسؤولية الطبية المدنية كما يقرّ التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى أو عائلاتهم.

كما جاء ليقرّ واجبات الاطباء في إطار المسؤولية الطبية، وفق رأي المتحدّث، مشيرا إلى أن الإجراء الجزائي الموجّه في حالة الخطأ الجسيم مشروط بثبوت حصوله، ويقع في هذه الوضعية إعلام سلطة الاشراف وعمادة الأطباء ليتولى وكيل الجمهورية إثارة الدعوى ويعلم بها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي يأذن له بالقيام بالبحث في أطوار القضية.

وسينهي المقترح في حال مصادقة مجلس نواب الشعب عليه، الايقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء فلا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد الى نتيجة الاختبار، وهو ما سيساهم في توفير الحماية القانونية للممارسة الطبية وبالتالي الحدّ من هجرة الكفاءات الطبية بالنظر الى أن عددا هاما من الأطباء يقعون ضحايا للتتبعات نتيجة ممارستهم لأعمالهم، وفق رأي اللجنة.

وينص مقترح القانون بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.

وبيّن نواب لجنة الصحة أن دعمهم لمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يرتكز الى أن هذه المبادرة تقدّم مبدأ التسوية الرضائية على أساس خيار الصلح الذي يمكّن من صرف تعويضات عبر لجان جهوية للتسوية الرضائية والتعويض .

ويجيز هذا المقترح طبقا للفصل 32 منه، للمرضى أو أوليائهم الشرعيين أو وكلائهم القانونيين ممن يتمسّكون بوقوع ضرر بمناسبة تقديم خدمة صحية، التقدّم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض.

ويقرّ الفصل 33، على إحداث لجان جهوية تحت مسمى “اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض” يترأسها قاض إداري أو قاض عدلي لتتولى مهام النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى ضحايا الحوادث الطبية.

ويتعيّن في باب الاختبار الطبي (من الفصول 42 الى 46)، أن تتولى لجنة من الخبراء إجراء الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية، على أن تتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.

ويفرض مشروع القانون (الفصلين 36 و37)، على اللجنة الجهوية احالة كتب الصلح المبرم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ توقيعه الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحال لاحقا الى الجهة المعنية بالتعويض من أجل تنفيذه على أن يقع صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه سنة.

الجدير بالذكر، ان البرلمان يتّجه الى التصويت غدا الأربعاء على مقترح حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بعد 6 سنوات منذ احالته أول مرة من وزارة الصحة منذ سنة 2017 ، لكنه ظل في أروقة مجلس النواب يتقاذفه عدم الاستقرار الحكومي وتغير الأولويات، الى أن أخذت لجنة الصحة بزمام العمل على تمريره في مسعى للاستجابة الى أحد المطالب الأكثر الحاحا التي تنادي الهياكل المهنية بمنظومة الصحة إلى تلبيتها.

Written by: waed



0%