Express Radio Le programme encours
وتسعى الحكومة الى تحقيق هذه الخطوة من خلال الغاء احكام الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 من خلال وضع حد للعمل بالمناولة او اللزمة وتعويضها بمصطلح “التعاقد وفق الصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل”، بعد ان تباينت التأويلات القانونية إلى جانب عدم استجابته للمستجدات القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وانطلقت تونس في وضع التشريعات لمنظومة التصرف في النفايات المنزلية منذ صدور القانون عدد 41 لسنة 1996، علما وان اول منشآت التصرف في النفايات المنزلية دخلت الخدمة اواخر تسعينيات القرن الماضي وقد تم اعتماد آليات الصفقات العمومية لتامين نشاط هذه المنشآت.
وتعتبر الحكومة انه بعد صدور نظام اللزمات في 14 اكتوبر 2008، وبعد الاستشارات القانونية، تبين ان خدمات استغلال منشات التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة تخضع الى احكام القانون الاساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 ونصوصه التطبيقية ولا يمكن اعتباره من قبيل الصفقات العمومية مما ادى الى اسناد تراخيص استثنائية لاعتماد آلية الصفقات العمومية في مجال ادارة النفايات المنزلية.
وتؤكد الحكومة ان الوضعية القانونية، ادت الى تعطل مرافق التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، مما دفع بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى منح 8 تراخيص استثنائية لاعتماد آلية الصفقات العمومية تراوحت بين سنتين ونصف سنة و 4 اشهر وقد تردت الخدمات المقدمة على مستوى منشآت التصرف في النفايات المنزلية.
ولاحظت الحكومة ان تداخل الادوار وتشتت ملف النفايات المنزلية بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والبلديات، أدى الى ظهور اشكال مؤسساتي حال دون تطبيق الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 وخاصة على مستوى احالة عمليات او منشآت جمع وإزالة النفايات المنزلية الى مؤسسات عمومية او خاصة دفع الى ادخال هذا التعديل.
وشددت على ان التعديل سيساهم في ضمان استمرارية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة خارج اطار الاستثناء الممنوح بمقتضى التراخيص الاستثنائية لاعتماد نظام الصفقات العمومية الى جانب تعزيز الحوكمة وبالتالي تحسين الخدمات لهذه المنشآت.
وات
Written by: Rim Hasnaoui