Express Radio Le programme encours
وينص الفصل الأول على إلغاء عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل” الواردة بطالع الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995، وتـعوض بـعبارة “مع
إمكانـية التفويت في العربة السيـارة أو الدراجة الناريه”.
كما نص الفصل الثاني على إلغاء المقتضيات الأخيرة من الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وذلك بداية من عبارة “في حالة اختيار” إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوض بما يلي:
“في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
أما الفصل الثالث فقد نصّ على إلغاء المقتضيات الأخيرة من المطّة الثانية من
الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وذلك بداية من عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة ” إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوض بما يلي:
“مع إمكانية التفويت. تسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس””.
أما الفصل الرابع فقد نص على رفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
Written by: Asma Mouaddeb