أكدت وزارة البيئة في بلاغ صادر عنها أن جرائم الاعتداء على المناطق الغابية وإتلافها بما يتسبب في إضرام النيران فيها وحرقها موجبة للتتبعات والعقوبات وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
واقترحت الوزارة التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتقييم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات، وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المتضررة وخسائر التنوع البيولوجي والخدمات الاِيكولوجية وموارد رزق المتساكنين المحليين، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وخبراء الاِتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وأطراف التعاون الدولي (برنامج الأمم المتحدة الاِنمائي، وبرنامج الأغذية والزراعة ومرصد الصحراء والساحل والصندوق العالمي للطبيعة) لوضع برنامج عمل لاستصلاح المناطق المتضررة وفقا للمستجدات ولحاجيات تسريع نسق استعادة هذه المنظومات وخدماتها الأيكولوجية.
كما دعت إلى ضرورة النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري ودعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية باستعمال الوسائل المتطورة والحديثة وخاصة منها “الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وتركيز كاميرات مراقبة بمداخل المناطق الغابية وربطها بوحدات المراقبة وغرف العمليات لدعم آليات الإنذار المبكر بكافة الجهات وتجريم إدخال المواد القابلة للاحتراق للمناطق الغابية دون مراقبة ومصادقة مسبقة من الجهات الأمنية.
كما طالبت في ذات البلاغ بوضع وتنفيذ الإجراءات الحمائية المستلزمة وخاصة منها دعم حماية حراس الغابات من كافة الاعتداءات التي يتعرضون لها عند القيام بمهامهم والمنع المطلق لتغيير صبغة الأراضي الغابية المتضررة من الحرائق لمناطق فلاحية أو سكنية وغيرها، مهما كانت الأسباب والدواعي، إضافة إلى دعم حماية المناطق الغابية المتضررة من الحرائق (mise en défend) لتيسير وتسريع عملية استصلاحها والنمو الطبيعي للغراسات والشُجيرات والغطاء النباتي به.