وطنية

الرائد الرسمي: المسار المهني للقضاة ومجالات تدخّل رئيس الجمهورية ووزير العدل

today13/02/2022 59

Background
share close

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 والمؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ونص المرسوم على مجالات تدخل كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل.

وأوضح المرسوم الرئاسي أنه من مهام المجالس المؤقتة للقضاء، الإشراف على المسار المهني للقضاة، حيث يتداول كل مجلس مؤقت في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصاته.
وينظر كل مجلس مؤقت للقضاء في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة.

كما يتولى كل مجلس مؤقت للقضاء:

  • الإعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية ويعتمد في إسناد الخطط القضائية والإعفاء منها على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية والخبرة.
  • تلقي مطالب النقل والترشح لها ودرس طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
  • المبادرة، بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس الجمهورية، بمراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء.

وينص الفصل 16 من المرسوم الرئاسي على أنه لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل سبعة أيام
من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يعهد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة. ويعين المجلس مقررا من بين أعضائه.

كما يمكن للمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي أن يتعهدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضد القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلقة بهم. ويعين كل مجلس من هذين المجلسين مقررا في الغرض.

وينص الفصل 17 على أنه لا يمكن نُقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا بموافقته الكتابية.

وأضاف المرسوم أنه “لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل”.

وأوضح المرسوم أنه يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.

هذا و “يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء قرعة”.

وفي هذه الصورة، لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.

وينص الفصل 18 على أنه يتولى كل مجلس من المجالس الثلاثة إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

كما يتولى المجلس المؤقت للقضاء العدلي النظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم في خصوص القضاء العدلي.

لرئيس الجمهورية الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة القضاة..

وينص الفصل 19 على أنه يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما.

ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الإعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالإعتراضات.

لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترشيحات المجلس المؤقت لتسمية قضاة في خطط سامية

هذا وتتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.

ولرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة، يعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو
المترشحين موضوع الإعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

ويتولى رئيس الجمهورية عند الإمتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية.

لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية

وينص الفصل 20 على أنه لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.

أما الفصل 21 فهو ينص على أن يتم نشر كل حركة قضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة أيام بمقتضى أمر رئاسي.

المجلس المؤقت للقضاء يبتّ في مطالب التظلم

وأشار المرسوم الرئاسي في فصله 22 إلى أنه يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها إلى كل مجلس مؤقت للقضاء في أجل
أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر الرئاسي المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويبت كل مجلس مؤقت للقضاء في مطالب التظلم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم المطلب.

يمكن الطعن في الأمر الرئاسي للحركة قضائية أمام المحكمة الإدارية

وأوضح الفصل 23 أنه يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعّلق بكل حركة قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وفق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعّلق بالمحكمة الإدارية ووفقا لأحكام هذا الفصل في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشره أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد.

كما يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع الأمر المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل منفّذ.
وتقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

كما يتولى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تمثيل المجلس وله تكليف من ينوبه في الغرض.

وعلى المطعون ضده الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

ويتم الحكم في القضية من قبل الدائرة الاستئنافية المتعهدة في أجل أقصاه شهران من تاريخ ترسيم القضية بكتابة المحكمة.

ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به وفقا لنفس الإجراءات المقررة للطعن أمام الدائرة الاستئنافية بهذا الفصل.

وتبتّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن.

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%