وطنية

تفاصيل البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

today14/06/2022 357

Background
share close

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسي الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.

ونص الأمر الرئاسي على أن تطبّق أحكام الأمر على الأعوان العموميين الذين بلغوا سن السابعة والخمسين57 على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بــ15 سنة، باستثناء الفئات التالية:

  • أعوان الجماعات المحلية،
  • أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.

هذا وتضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة، ويتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.

ثم تعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر على لجنة مختصة تحدث بكل وزارة، ويترأس اللجنة الوزارية المختصة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة، وتعهد كتابة اللجنة لممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية، وتجتمع اللجنة الوزارية المذكورة بدعوة من رئيسها
الذي يضبط جدول أعمالها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال اليومين
المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
هذا وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتضمن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

كما تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها بصفة نهائية على ضوء توفر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.

وتعطى الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي. كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة
طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل للبت في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التعهد بها وتعد قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم
بالقبول. وفي صورة عدم الموافقة يتعين تعليل قرار الرفض. ويمكن للعون المعني، بمقتضى طلب كتابي، يقدم عبر التسلسل الإداري، التراجع عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ما لم تبت اللجنة المذكورة في الملف.

وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

كما تتولى اللجنة الوزارية المختصة إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر بقرارها بخصوص مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتحدد تاريخ الإحالة على التقاعد.

ويتعين على الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر، حال توصلها بموافقة اللجنة، إعداد قرار الإحالة على التقاعد وإرساله بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كما تتولى اللجنة الوزارية المختصة بصفة شهرية إحالة جدول تفصيلي في الملفات التي تم البت فيها إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الرئاسي. ولا تتم الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلا عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.

ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة، وتحول مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتضبط إجراءات التحويل ضمن اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

هذا وتتم تصفية الجرايات المسندة للأعوان المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي، وفقا لنفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 على أساس الأقدمية الفعلية مع الانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون سن 62 سنة.

ولا يخول الجمع بين مدة التنفيل وفترات النشاط المتراكبة والمقضاة بنظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي.

كما تحدث لجنة مركزية برئاسة الحكومة تكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتتركب من:

  • المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية: رئيس،
  • المدير العام للتأجير العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
  • المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
  • الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أو من ينوبه: عضو.

وتتعهد اللجنة المركزية، علاوة على متابعة تقدم تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بالنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تعترض اللجان الوزارية المختصة وإبداء رأيها في الاستشارات المعروضة عليها من قبل الوزارات والهياكل العمومية.

وتعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية، وترفع اللجنة المركزية تقريرا كل ستة أشهر إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتضمن مختلف المعطيات والإحصائيات وكذلك الملاحظات والاقتراحات خلال مراحل تنفيذ البرنامج كما تتولى إعداد وتقديم تقرير ختامي حول نتائج البرنامج وتوصياتها في الغرض.

Written by: Asma Mouaddeb



Logo Express FM
0%